ضوابط ممارسة مهنة العلاج النفسى بالقانون الجديد أبرزها تأدية امتحان

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 02:00 ص
ضوابط ممارسة مهنة العلاج النفسى بالقانون الجديد أبرزها تأدية امتحان مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وذلك بعد إجراء مداولة على عدد من المواد. وتأتى أهمية إقرار هذا القانون حفاظاً على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية؛ ولذا بات تعديل القانون القائم ضرورة ملحة.

ونرصد المحددات التى نص عليها القانون لمواجهة منتحلى العلاج النفسى وضوابط الممارسة:

- التأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى.

- عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة. 

- تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من اكتساب الخبرات المستمرة للمعالج.

- كما نص القانون على أن تُشكل لجنة تتولى تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين.

- يقضى بأنه لا يجوز لغير الطبيب النفسى ممارسة المهنة إلا إذا كان مرخصاً له من وزارة الصحة والسكان.

- حظر ممارسة مهنة العلاج النفسي بدون ترخيص.

- تغليظ عقوبة ذلك لتصل للحبس مدة لا تزيد عن عامين وغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه غرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود تُضاعف العقوبة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة