أكرم القصاص - علا الشافعي

كيف يعاقب قانون رعاية المريض النفسي المعالج حال إخلاله بأخلاقيات المهنة

الجمعة، 05 يونيو 2020 07:00 ص
كيف يعاقب قانون رعاية المريض النفسي المعالج حال إخلاله بأخلاقيات المهنة مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع القانون المقدم من الحكوم بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، والذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، الجزاءات التأديبية التى يتعرض لها المعالج النفسى إذا أخل بواجبات وأخلاقيات المهنة.

ونص مشروع القانون فى المادة (35مكرراً 7) ، على أنه إذا أخل المعالج النفسى بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، يحيله المجلس القومى للصحة النفسية إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة.

ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسى وسماع أقواله، أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية:

1-الإنذار.

2-الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

3-إلغاء الترخيص ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة