رئيس البرلمان: اتفاقية المنطقة الاقتصادية مع اليونان تمت وفقا للقانون الدولى

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 03:07 م
رئيس البرلمان: اتفاقية المنطقة الاقتصادية مع اليونان تمت وفقا للقانون الدولى  الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور على عبد العال  رئيس مجلس النواب، أهمية قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية، حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020 
 
 
 
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون التشريعية والخارجية والاقتصادية
 
 
وقال رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة للبرلمان: "هذه الثروات في المتوسط  أدت إلى إغراء البعض ممن حاولوا استفزاز الدول في المياه الإقيليمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة،  فهذه الاتفاقية الجديدة تستند إلى قانون البحار وتم ابرامها  وفقا للقانون الدولي ولا يحق لأى دولة ان تمتد يدها للتنقيب في هذه المناطق".
 
 
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الاتفاق يُنشئ تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود، حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A"و النقطة "E" وفقا للقانون الدولي.
 
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه وفقا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط "A شرق" إلى E غرب"، وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق ١، والذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة "A شرق" والنقطة "E غرب" ملزما ونهائيا.
 
 
وأضافت المذكرة أن خط تعيين الحدود يظهر على نحو ما ورد تحديده بالبند 3 على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق 2، والذي يعد جزأ لا يتجزأ منه.
 
 
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه وفقا للاتفاق يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة "A" في اتجاه الشرق والنقطة "E" في اتجاه الغرب بموجب اتفاق بين الطرفين وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة "A" في اتجاه الشرق وامتداد النقطة "E" في اتجاه الغرب.
 
 
ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه مع عدم الإخلال بما ورد بالبند 5، إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية، فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة.
 
 
وبحسب المذكرة الإيضاحية، يقضي الاتفاق بأنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، ويتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد، وطبقا للاتفاق يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.
 
 
 
وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.
 
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة