أكرم القصاص - علا الشافعي

اعرف التزامات الدولة بخصوص الرعاية الصحية لذوى الإعاقة

السبت، 15 أغسطس 2020 05:00 ص
اعرف التزامات الدولة بخصوص الرعاية الصحية لذوى الإعاقة لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصت المادة 7 من القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على عدد من الالتزامات على وزارة الصحة، حيال ذوى القدرات الخاصة، خاصة وأن القانون يهدف للتيسير على المواطنين ودمج ذوى الاحتياجات بشكل كامل في المجتمع، والتخفيف عن كاهلهم.

 

ووفقا للمادة، تلتزم وزارة الصحة والسكان والوزارات والأجهزة المعنية بما يلى:

1.     وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وسبل الوقاية والحد من حدوثها.

2.     تقديم خدمات التدخل المبكر.

3.     توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.

4.     تقديم خدمات التأهيل الطبي فى كافة مراكز الرعاية الصحية.

5.     تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسى الواجب توافرها فى المباني والمرافق العامة لتسير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة .

6.     تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل النفسى، وخدمات الصحة الإنجابية و فحوص ما قبل الزواج، وذلك بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

 

يذكر أن المادة 49 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تضمنت عقوبات بشأن تزوير بطاقات ذوى الإعاقة للحصول على حقوق ذوى الاحتياجات المنصوص عليها فى التشريع، أو من يقوم بالإدلاء ببيانات غير صحيحة عنهم أو يخفى بيانات أو معلومات بقصد الاستفادة منها.

ووفقا لنص المادة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيهاً ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ، زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة او شهادة تأهيل أو استعملها مع علمه بتزويرها.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة