تعرف على آلية تعيين نسبة لـ5% من ذوى الإعاقة فى القانون الجديد

الجمعة، 14 أغسطس 2020 01:00 ص
تعرف على آلية تعيين نسبة لـ5% من ذوى الإعاقة فى القانون الجديد لجنة التضامن بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من التشريعات التى تهدف لحصول هذه الشريحة على حقوقهم المكتسبة، كما يهدف أيضا لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع بصورة كاملة، وذلك فى مختلف القطاعات السياسية، الثقافية، التعليميمة، الرياضية، الشبابية، المشاركة السياسية، وأيضا فى مجال توفير فرص العمل.
 
وفيما يلى نستعرض كيف نص القانون على ضرورة توفير فرصة عمل للأشخاص ذوى الإعاقة فى الجهات الحكومية وغير الحكومية، ونسبة الـ5%، وما هى الشركات او الهيئات او المؤسسات المنوط بها تعيين هذه النسبة وإلزامها بتعيينها.
 
ووفقا للقانون" تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون فى مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم، بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المشار إليه بالمادة 21، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة و ظروف العمل وفرص تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وكافة الالتزامات التى ينظمها هذا القانون فى تشغيلهم، وجميع الالتزامات الأخرى التى ينظمها القانون فى شأن تشغيلهم على أن يصدر بالقواعد الشروط فى هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين فى حدود النسبة المقررة لهذه الفئة ".
 
وفى جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسلمه العمل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة