9 ضوابط لترخيص لشركات "التصكيك " أقرتها الرقابة المالية تعرف عليها

السبت، 15 أغسطس 2020 04:00 ص
9 ضوابط لترخيص لشركات  "التصكيك " أقرتها الرقابة المالية تعرف عليها الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 119 لسنة 2020، بشأن ضوابط الترخيص لشركة التصكيك بالتعامل في أكثر من إصدار صك واحد ، بحسب ما ورد بالمادة الأولى بالقرار، على:
 
1- أن يكون رأس المال المصدر لشركة التصكيك مدفوعاً بالكامل عند كل إصدار.
 
2- تقديم تعهد بإمساك حسابات مستقلة لكل إصدار، بما يترتب عليه اقتصار حقوق حملة كل إصدار من الصكوك على الأصول المرتبطة به.
 
3- تقديم إقرار من مراقب حسابات الشركة بتوافر الإمكانيات اللازمة لإمساك حسابات مستقلة لكل إصدار.
 
4- تعهد وكيل السداد بإمساك حسابات مستقلة لكل إصدار، وذلك في الحالات التي تعين فيها الشركة ذات وكيل السداد لأكثر من إصدار.
 
5- تقديم الشركة بيان بموقف أداء الإصدارات السابقة موضحاً به موقف سداد عوائد الصك واستهلاكه، على أن يتم اعتماد البيان من مراقب حسابات الشركة ووكيل السداد المعين للإصدار.
 
6- الالتزام في حالة رغبة الشركة في إصدار أكثر من صك لذات الجهة المستفيدة أو أحد أطرافها التابعة، بتقديم ملخص فني لتلك الإصدارات للوقوف على أدائها.
 
7- تضمين الشركة نبذة مختصرة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال عن الإصدارات السابقة حال وجودها، على أن تتضمن على الأقل تاريخ الإصدار وموقف السداد والجهة المستفيدة لكل صك على حده.
 
8- ما يفيد قيام شركة التصكيك بالوفاء بكامل التزاماتها تجاه الهيئة، وسداد الرسوم المقررة وفقاً للمادة 134 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
 
9- تقديم ما يفيد قيام شركة التصكيك بسداد قيمة التأمين الواجب إيداعه لدى الهيئة عند أول ترخيص بمزاولة النشاط وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2008.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة