أكرم القصاص - علا الشافعي

20 سؤالا وإجابة حول الحوافز المقدمة فى قانون تنمية المشروعات لتوفيق أوضاعها ودمجها فى الاقتصاد الرسمى.. سهولة التراخيص ومميزات المعاملة الضريبية أبرز الملامح.. والقانون بانتظار اللائحة التنفيذية لتفعيل نصوصه

الجمعة، 14 أغسطس 2020 01:00 ص
20 سؤالا وإجابة حول الحوافز المقدمة فى قانون تنمية المشروعات لتوفيق أوضاعها ودمجها فى الاقتصاد الرسمى.. سهولة التراخيص ومميزات المعاملة الضريبية أبرز الملامح.. والقانون بانتظار اللائحة التنفيذية لتفعيل نصوصه 20 سؤالا وإجابة حول الحوافز المقدمة فى قانون تنمية المشروعات
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

20 سؤال  واجابة حول  الحوافز المقدمة فى قانون تنمية المشروعات  لتوفيق الاوضاع

خطوات دمج المشروع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى  تبدا بالحصول على ترخيص مؤقت

 مميزات فى المعاملة الضريبية  وسعر الارض والتامينات الاجتماعية

 إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى ووقف الدعاوى الجنائية حتى توفيق أوضاعه

دخل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيز التطبيق بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه مؤخرا وفى انتظار صدور اللائحة التنفيذية لتفعيل جميع النصوص

ونرصد فى هذا التقرير ما قدم يتضمن  القانون   فى المواد 71 حتى 92 تحت عنوان توفيق الاوضاع

 ونرصد 20سؤال واجابة حول  الحوافز المقدمة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى للاندماج فى الاقتصاد الرسمى والانضمام لهذه المنظومة كأحد أهم أهداف القانون والتى قدمها فى المواد من 71 حتى 92 ومن هذه الحوافز منح ترخيص مؤقت، لمدة لا تجاوز 3 سنوات، لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب لتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون  ومتى يتم سحب هذا الترخيص وماهى الاثار التى تترتب على معاملة المشروع ضريبيا خلال فترة الترخيص المؤقت وكذلك التامينات  وسعر الارض.

 

س1: كيف سيتم دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى ؟

ج:  طبقا للمادة 71 من القانون يتولى جهاز  تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار ‏تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر ‏نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب ‏الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، على ‏ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.‏

س 2: متى يتم منح الترخيص المؤقت؟

ج: نصت المادة 72  من القانون على ان يُمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال ‏مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق ‏أوضاعها.‏

      وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع ‏وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون ‏آخر. ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به ‏خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.‏

      ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه ‏المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك ‏بناء على اقتراح الجهاز

س3: ما هى الآثارالقانونية للترخيص المؤقت ؟

ج: يكون للترخيص المؤقت طبقا للمادة 73 من القانون  جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص ‏والموافقات وفقاً للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أى ‏موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا ‏الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ‏اقتراح الجهاز

س4: هل هناك انشطة لاتخضع لتوفيق الاوضاع؟

ج : نصت المادة 74 من القانون على انه للوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات ، تحديد أنشطة لا ‏تسرى عليها أحكام هذا الباب متى كانت طبيعتها تُشكل مخاطر جسيمة ‏على الأمن أو الصحة              أو السلامة أو البيئة، أو كان تحولها إلى القطاع ‏الرسمى يتعارض مع المصلحة العامة.

س5: كيف يتم تخصيص أرض المشروع الذى يطلب توفيق اوضاعه؟

ج:  اعطى القانون لجهاز  تنمية المشروعات وفقا للمادة 75 ، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية ‏التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو ‏لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير ‏المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، ‏وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى ‏أماكن أخرى.‏

      ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقاً للقواعد المعمول بها فى الجهة ‏صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال ‏المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.‏

س 6: ماذا يحدث اذا لم يفق المشروع اوضاعه؟

ج: نصت المادة 76من القانون على انه إذا لم يُوفّق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم ‏مبررات مقبولة لذلك، كان للجهة صاحبة الولاية، بعد موافقة الجهاز، فسخ ‏عقود التخصيص التى أُبرمت وفقاً لأحكام المادة (75) من هذا القانون، ‏ولجهات الولاية استرداد العقارات وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.‏

س 7:هل هناك ضوابط استخدام العقارات المخصصة ؟

ج:  حظر القانون فى المادة "77" منه استخدام العقارات المخصصة وفقاً لأحكام المادة (75) من هذا ‏القانون فى غير الغرض المخصصة من أجله، كما يُحظر التصرف فيها ‏أو فى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل ‏نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة صاحبة الولاية ووفقاً للقواعد التى يضعها ‏الجهاز، ما لم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك.‏

      ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذى ‏شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به.‏

      وللجهاز أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال إجازة هذا التصرف ‏وفقاً للضوابط التى يُقررها مجلس الإدارة فى ضوء المعايير التى ‏تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبشرط أداء المقابل المستحق للدولة

س 8:  وماذا عن  التامينات الاجتماعية للعاملين بالمشروع؟

ج: اجاز القانون فى المادة "78" منه بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون ‏التضامن الاجتماعى أو الوزير المعنى بشئون القوى العاملة بحسب ‏الأحوال تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمينات ‏الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة 2019 أو قانون العمل ‏الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أو فى القرارات المنفذة لهما.‏

      كما يجوز إعفاء المؤمن أو صاحب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها ‏فى القانونين المشار إليهما فى الفقرة الأولى وتحديد ضوابط تَحمّل الدولة ‏لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة بعد ‏موافقة وزير المالية.‏

      وتسرى أحكام هذه المادة خلال مدة الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة ‏ومتناهية الصغر التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.‏

 

 

س 9:وماذا عن  اجراءات القيد فى السجل التجارى للمشروع؟

ج: اجاز القانون فى المادة  "79" بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون ‏التجارة الداخلية، وضع إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى ‏للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وإعفائها من بعض قواعد ‏وإجراءات القيد الواردة فى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل ‏التجارى، وذلك خلال مدة الترخيص المؤقت.‏

س10: وماذا عن الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروع؟

ج: وفقا للمادة "80" من اقلانون  تُوقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن ‏الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه ‏المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقاً لأحكام هذا الباب، ‏كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادرة فيها، ‏وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.‏

      واستثناءً من أحكام  المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية، لا تنقضى الدعاوى ‏والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق ‏أوضاعها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير.‏

      وتصدر شهادة بتوفيق الأوضاع من الرئيس التنفيذى للجهاز وفقاً للضوابط ‏والإجراءات التى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك دون التقيد بأى قوانين ‏أخرى.‏

س 11:ما هو موقف  دعاوى التهرب الضريبى ؟

ج: تنص المادة 81 من اقلانون على انه لا يسرى حكم المادة (80) من هذا القانون على الدعاوى الجنائية الخاصة ‏بجرائم التهرب الضريبى التى تم تحريكها للمشروعات المسجلة ضريبياً قبل التقدم بطلب ‏توفيق الأوضاع وفقاً لأحكام هذا الباب. على أن توقف جميع ‏المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات ‏الحاصلة على ترخيص مؤقت وفقاً لأحكام هذا الباب، وذلك إلى حين تسوية ‏مديونيتها الضريبية وفقاً لأحكام هذا القانون

س12: متى يتم ايقاف الترخيص المؤقت؟

ج:   اجازت المادة 82 للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقاً لأحكام ‏هذا الباب     أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إدارياً إلا فى الأحوال التى يحددها هذا ‏القانون.‏

      ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز من ‏تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهة المختصة.‏

      وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة ‏من الجهاز فى هذا الشأن.‏

      وفقا للمادة 83 لا يُنتج الترخيص المؤقت الآثار القانونية المنصوص عليها فى هذا الباب ‏اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء مدة السنوات الخمس المشار إليها فى المادة ‏‏(71) من هذا القانون.‏

 

س 13: ما هو رسم الحصول على الترخيص المؤقت؟

ج:  نصت المادة "84ط على ان يتم تحصيل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة ‏‏(71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى:‏

‏1. عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.‏

‏2. خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.‏

‏3. ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.‏

      ويتم تحصيل هذا الرسم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع ‏غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقاً لحجم النشاط ‏المرخص به وطبيعته وما يُقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.‏

      وتئول حصيلة الرسوم للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز ‏والمحافظة المعنية مناصفة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار ‏من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز.‏

 

س14:كيف يحاسب المشروع ضريبيا  خلال الترخيص المؤقت؟

      ج : طبقا للمادة "85" من القانون تُحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى يبلغ ‏حجم أعمالها مليون جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه خلال فترة سريان ‏الترخيص المؤقت وفقاً للأسس الآتية:‏

‏1- (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه   ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنوياً.‏

‏2- (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم ‏أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنوياً.‏

‏3- (0,50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم ‏أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنوياً.‏

 

س 15: وكيف يتم محاسبة المشروع متناهى الصغر ضريبيا خلال الترخيص  المؤقت ؟

ج: وفقا للمادة"86"  تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات ‏الاقتصاد غير الرسمى خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقاً للأسس ‏الآتية:‏

‏1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ‏ألف جنيه.‏

‏2-‏ ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ‏السنوى 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.‏

‏3-‏ خمسة آلاف جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ‏‏500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.‏

‏س 16:وماذا عن الضرائب عن الفترة السابقة للترخيص المؤقت؟

ج: لا يجوز طبقا للمادة "88"من القانون  أن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى ‏تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات ‏السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب.‏

 

س17: ما هو شرط المعاملة الضريبية المميزة للمشروع خلال فترة الترخيص المؤقت؟

ج:يشترط  وفقا لنص المادة "89" لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب بالأحكام المنصوص عليها فى المواد (85، 86، 88) من هذا القانون أن تكون غير مسجلة ضريبياً فى تاريخ العمل بهذا القانون.

س18: هل تتمتع المشروعات بالحوافز المقررة فى القانون خلال الترخيص المؤقت؟

      ج : وفقا للمادة 90من القانون لا يجوز للمشروعات الحاصلة على ‏ترخيص مؤقت التمتع بالحوافز الواردة بالباب الثالث من هذا القانون إلا بعد ‏توفيق أوضاعها

 

س 19:  هل هناك قطاعات محددة للتحول من الاقتصاد غير الرسمى للرسمى ؟

      ج:يكون لجهاز تنمية المشروعات وفقا للمادة 91 من القانون اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحصر واختيار القطاعات ‏المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمى بما يتفق مع أولويات ‏استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، كما يكون للجهاز أن يعهد إلى ‏الجمعيات والشركات التى تعمل فى الأغراض ذات الصلة بأحكام هذا الباب بالقيام ببعض هذه  المهام بما فى ذلك اتخاذ إجراءات توعية وتأهيل ومتابعة ‏المشروعات العاملة بهذا القطاع لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب. ‏

      وللجهاز تقديم تمويل مُيّسر لهذه الجمعيات والشركات فيما يتصل بتحقيق ‏هذه الأغراض.‏

      وذلك كله وفقاً للضوابط والمعايير التى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏

س20: متى يجوز وقف الترخيص المؤقت؟

      ج: نصت المادة 92 من القانون على انه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏

‏1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

‏2-‏ مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

      وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.‏

 

 
 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة