أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على قواعد المحكمة الإدارية العليا لحظر العقاب البدنى بالمدارس

السبت، 01 أغسطس 2020 06:00 ص
تعرف على قواعد المحكمة الإدارية العليا لحظر العقاب البدنى بالمدارس مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 حسمت المحكمة الإدارية العليا ، فى وقت ظاهرة ضرب التلاميذ بالمدارس ووضعت الإطار العام للقضاء عليها وقضت بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسوان وقبلت الطعن المقام من محافظ أسوان وبمجازاة المدرسة (ص.ش.م.ب) بوصفها معلمة بمدرسة مصنع السكر الابتدائية التابعة لإدارة إدفو التعليمية بمحافظة أسوان بخصم أجر عشرة أيام من راتبها لقيامها بضرب التلميذة (ز.ص.أ) بالصف الثانى الابتدائى  بذات المدرسة عشر ضربات بالخرطوم دون مبرر  وهو ما شهد به التلاميذ والتلميذات بالفصل .

 
تعرف علي قواعد المحكمة لمواجهة العنف ضد طلاب المدارس:
 
-حظر استخدام العنف والعقاب البدنى وعلى المدرسين معاملة التلاميذ معاملة حسنة بما يحفظ كرامتهم.
 
-المدرسة مؤسسة تربوية وليست مؤسسة عقابية ,واخفاق مستوى التلميذ يوجب استنهاض متابعة الأهل.
 
-على الإدارات التعليمية الرقابة على المدرسين بحظر استخدام العنف لحفظ المجتمع المدرسي واستقراره.
 
-قانون الطفل يجرم عدوان المدارس والأسر على الأطفال وتعريضهم  للخطر أو الإساءة أو العنف .
 
.التلميذ الصغير يجب أن يكون المحور الحقيقى في جميع الخطط التطويرية وهم الثروة الحقيقية للوطن لتعزيز بناء الشخصية المصرية الواعية بقضايا أمتها.
 
-تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي أو النفسى والعقاب البدني والنفسي لا ينجم عنه أي تطوير حقيقي للشخصية وهدف التعليم تنمية شخصية التلميذ وزرع الثقة في شخصه بجانب الأهداف المعرفية.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز  نواب رئيس مجلس الدولة









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة