موظف يطالب بإلزام طليقته دفع نصف مليون جنيه تعويض لتشويهها سمعته على مواقع التواصل

الأربعاء، 08 يوليو 2020 10:33 ص
موظف يطالب بإلزام طليقته دفع نصف مليون جنيه تعويض لتشويهها سمعته على مواقع التواصل خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام موظف دعوي قضائية، ضد مطلقته، أمام دائرة التعويضات بمحكمة أكتوبر، طالب فيها بإلزامها بدفع نصف جنيه له كتعويض لها بعد اتهامه بتهم كيديه والحصول على حكم بحبسها، بعد ارتكابها جريمة السب والقذف فى حقه، وتشويه سمعته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع:" حاولت ابتزازي، للتنازل عن شقتي لها، وبعض الممتلكات، ولاحقتني بقضايا الحبس، ومنعت أولادي من التواصل معي، ورغم صدور حكم قضائي لي بالتمكين من رؤيتهم".

وقدم الأب لطفلين للمحكمة مستندات تحتوى على رسائل صوتية ومحادثات أثناء محاولتها وشقيقها ابتزازه ومساومته على منحها ممتلكاته تحت التهديد، ومقابل السماح له برؤية أطفاله.

وأكد "س.م.ع"، البالغ من العمر 38 عام، أمام المحكمة، إثباته جريمة السب والقذف الواقعة عليه بالمستندات، والحصول على حكم قضائي، وحرمانه من أطفاله طوال 24 شهر، أثر نشوب خلافات مالية بينهم، وطلبها الطلاق وطرده من منزله بعد حصولها على تمكين من شقة الزوجية، ثم خلعه بحكم قضائي.

ويؤكد الزوج أثناء نظر القضية:" زوجتى قررت الانتقام مني بفضحي عقابا لي على رفض طلباتها التي لا تنتهي، وتبديدها أموالي، وبعد 12 عام من زواجنا طلقتني خلعا، وفضحتني وشوهت سمعتى".

وأشار الزوج:"طلبت من أهلها حل الخلافات بصورة ودية، ولكنها رفضت وأصرت أن تنتقم مني، وبدأت حربها ضدي".

ووفقا للقانون لم يفرق بين جريمة السب والقذف بين الأشخاص العادية، وبين الأزواج سواء كان سب وقذف عن طريق الصحف أو عن طريق الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، فيسري القانون بمجرد وقوع الجريمة بتوافر أركانها، حتي لو كان المتهم زوج للمجني عليه بشرط الشكوى في ميعادها القانوني وإثبات المجني عليه الجريمة ضد المتهم".

وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن للزوج طلب تعويض مادي كبدل للضرر الواقع عليه، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطيع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر  الذي دفعه لها، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب للزوج يقر أن تلتزم به الزوجة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة