رضوى الشربيني تعلق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية: ألف مبروك علينا

الأربعاء، 08 يوليو 2020 08:28 م
رضوى الشربيني تعلق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية: ألف مبروك علينا رضوى الشربيني
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذى يهدف إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض والتحرش، موضحة أنها فخورة بكل فتاة شاركت كانت سببا في التغيير.

وكتبت الإعلامية رضوى الشربينى، عبر حسابها بموقع تويتر:" أنا فخورة بكل بنت وكل ست قدرت إنها تشارك وتكون السبب فى التغيير الكبير اللى بيحصل فى صالحنا...فخورة بشجاعتهم وجدعنتهم مع بعض.. وفخورة كمان بدور مجلس القومى للمرأة اللى اشهد أهم أنهم عملين فوق استطاعتهم علشان كل متحرش ياخد جزاءه". 

رضوى الشربينى عبر تويتر
رضوى الشربينى عبر تويتر

وأضافت:" الله اكبر الحكومة توافق على تعديلات الاجراءات الجنائية...و نص المشروع على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أو 306 مكررا ب، من ذات القانون".

وتابعت:" تم تعديل القانونين حيث يهدف التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم. ألف مبروك علينا الحماية".

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات، كما شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.

ويهدف التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

ويأتى ذلك في ضوء فلسفة المشرع في تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة