أكرم القصاص - علا الشافعي

حبس تشكيل عصابى تتزعمه سيدتين لسرقة المواطنين فى الأزبكية 4 أيام

السبت، 04 يوليو 2020 12:38 م
حبس تشكيل عصابى تتزعمه سيدتين لسرقة  المواطنين فى الأزبكية 4 أيام سرقة_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الأزبكية ، بحبس تشكيل عصابي تتزعمه سيدتين ، 4 أيام على ذمة التحقيق ، وذلك لتخصصهم في سرقة المواطنين ، كما كلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة ، وإرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين .

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية ، بلاغا من أحد الأشخاص ، يفيد فيه اثناء تواجده بمنطقة رمسيس فوجئ بشخصين قاما بتهديده بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهما، واستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى كرهًا عنه، ولاذوا بالفرار .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلَان و سيدتين "لهما معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 منهم وفر الرابع هاربا وبحوزتهم كافة المسروقات المستولى عليها، و سلاح أبيض "سكين" المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم "الهارب"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، كما تم إخطار النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات ، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة