إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة ربة منزل فى الساحل

السبت، 04 يوليو 2020 06:00 ص
إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة ربة منزل فى الساحل كلابش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة الساحل، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بتهمة سرقة ربة منزل وزوجها بالإكراه، وذلك بعد اكتمال أدلة الثبوت وورد تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وسماع أقوال مجريها.

وتمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن من ضبط عاطل أثناء سرقته سيدة وزوجها بالإكراه داخل غرفة بالساحل، وحرر محضر بالواقعة. وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة، باستبيان الأمر تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، سبق اتهامه فى عديد من القضايا آخرها "سرقة"وبحوزته (مبلغ مالى- سلاح أبيض "كاتر").

وبسؤال المجنى عليهما (حارس عقار وزوجة) قررت الثانية بأنها حال تواجدها داخل الغرفة سكنها فوجئت بقيام المتهم بالدخول للغرفة وتهديدها باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته واستولى منها على المبلغ المالى المضبوط بحوزته ولاذ بالفرار فقامت وزوجها بالاستغاثة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليها أيدها واعترف بارتكاب الواقعة عقب مشاهدته لباب الغرفة غير محكم الغلق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة