مسجل خطر يكشف كواليس تحويل شقته لورشة تصنيع أسلحة نارية

الخميس، 30 يوليو 2020 05:00 ص
مسجل خطر يكشف كواليس تحويل شقته لورشة تصنيع أسلحة نارية أسلحة نارية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف مسجل خطر، تم ضبطه بمدينة الشيخ زايد فى الجيزة، لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية، أنه حول شقته إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وتعديل الأسلحة الصوتية، وتحويلها إلى أسلحة نارية.

وقال المتهم أنه يبيع الأسلحة المصنعة والمعدلة لعملائه، وينقلها لهم بواسطة سيارة ملاكى، بعد التواصل معهم هاتفيا، وتحديد أماكن مقابلتهم بأماكن بعيدة عن الازدحام، لإبعاد الشبهة عن نفسه، مضيفا أن قيمة الأسلحة التى يبيعها تختلف حسب نوعية السلاح، وكونه مصنع محليا، أو معدل.

وأرشد المتهم عن هوية عاطل تحصل منه على أسلحة وأجزاء تستخدم فى التصنيع، ويجرى رجال المباحث تحريات مكثفة للقبض عليه.

كما تحفظ رجال المباحث على عدد من الأسلحة، والمواد المستخدمة فى التصنيع، تمهيدا لصدور قرار بشأنها من جانب النيابة العامة، التى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، بمديرية أمن الجيزة، عن تورط مسجل خطر، فى تعديل وتصنيع الأسلحة النارية للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، بمحل إقامته، وعثر بحوزته على (4طبنجات صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية – 19 طبنجة صوت – 2 طبنجة هيكلية – 4000 طلقة صوت – 350 طلقة مطاطية – 100 طلقة بلى حديد – 50 قبور طبنجة – الأدوات والأجزاء المستخدمة فى تعديل وتصنيع الأسلحة)  وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء.

- يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

- العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير.

- تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

- فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

- تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

- تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق.

- السجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة