كيف تصدى القانون لمنتحلى مهنة العلاج النفسى لحماية المرضى؟

الخميس، 30 يوليو 2020 07:05 ص
كيف تصدى القانون لمنتحلى مهنة العلاج النفسى لحماية المرضى؟ مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الذي أقره ووافق عليه مجلس النواب نهائيا، ممارسة مهنة العلاج النفسي بدون ترخيص، وذلك حفاظا على المرضى ولحمايتهم من منتحلى المهنة، والذين يتسببون في أضرار للمرضى.

وتضمنت تعديلات قانون رعاية المريض النفسى، تغليظ عقوبة ممارسة مهنة العلاج النفسى بدون ترخيص، متضمنة الحبس وخمسين ألف جنيه غرامة.

 وينص القانون، علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين بدون ترخيص وفى حالة العود تُضاعف العقوبة.

ويستهدف القانون، سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، وأهمية التعليم المستمر، ويؤكد على تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.

وينص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمسائلة القانونية فى حالة المخالفة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة