امرأة فى طلب إعلام وراثة: "جوزونى أرمل أختى وأولادها سطو على الميراث وهددونى بقتل بنتى"

الجمعة، 03 يوليو 2020 02:00 ص
امرأة فى طلب إعلام وراثة: "جوزونى أرمل أختى وأولادها سطو على الميراث وهددونى بقتل بنتى" خلافات على الميراث_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة طلب إعلام وراثة، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بعد وفاة زوجها، ادعت فيها سطو أولاد شقيقتها المتوفاة على ميراثها، ورفضهم مشاركتها ونجلتها البالغة 10 سنوات فى أموال زوجها، وتهديدها بقتلها وطفلتها، مؤكدة: "ذقت العذاب على يد أهلى بعد أن أجبرونى بالزواج من زوج شقيقتي، رغم صغر سنى وعدم بلوغى السن القانونية، لخدمة أولاده طوال 16 سنة".

وتابعت: "تحملت الإهانة والتعرض للضرب على يد أولاد زوجي، وعندما أشكو له وأترك منزله يجبرنى على العودة ولا يرد على إساءة أبنائه لى، يكون الرد بتعريضى للإساءة أكثر، ليكملوا مسلسل تعذيبى".

وأضافت: "قيدنى أولاده بعد وفاته ووضعوا السكين على رقبتي، ليجبرونى عن التنازل عن حقوقى الشرعية، وطردونى للشارع بعد أن تعدوا على بعلقه موت".

وتابعت "ع.م.ك" البالغة 31 عاما:" قضيت طوال زواجى الذى دام 16 عاما، معظم الوقت أتعرض للإساءة، وأعيش فى القهر والذل ومعايرتى على إنفاقه على، عذاب وتعب من أجل لقمة العيش، وعندما أفكر بالشكوى يهددنى أهلى".

وأكدت: طمع أولاد زوجى وشقيقتى بالمال الذى تركه لى وطفلتى، يدفعهم للتخطيط من التخلص مني، وعندما علموا بإقامتى دعوى طلاق ومطالبتى بحقوقي، حبسونى فى المنزل لشهور، وتوعدونى بالتعذيب، ومن وقتها وأنا أعيش حياة مليئة بالعنف والضرب والإهانة.

يذكر أن المشرع المصرى سارع لكبح جماح الطامعين وكل من تسول له نفسه عدن تسليم الميراث لمستحقيه، وشددت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة