رئيس "شكاوى البرلمان": السوشيال ميديا سببه التنمر وتغليظ عقوبته يحقق الردع

السبت، 25 يوليو 2020 11:00 م
رئيس "شكاوى البرلمان": السوشيال ميديا سببه التنمر وتغليظ عقوبته يحقق الردع همام العادلى/ مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن مجلس النواب بكافة أعضائه سيؤيدون مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات، لوضع عقوبة رادعة ضد من يرتكب جريمة التنمر والسخرية من الغير، مؤكدا أن تغليظ عقوبة جريمة التنمر كانت مطلب لجميع النواب بلا استثناء، لأنها جريمة تهدد تماسك المجتمع وتنال من قيمه وأخلاقه وتقاليده.

 

وأضاف العادلى لـ"اليوم السابع"، أنه كانت هناك ضرورة لوجود تعديل تشريعى يحدد ويضع عقوبة لجريمة التنمر، خاصة فى ظل تكرار مثل هذه الجرائم الأخلاقية فى المجتمع خلال السنوات الأخيرة، وخاصة فى ظل اتساع قاعدة الجماهير المستخدمة لمواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال فى مصر، والتي تعد بالملايين من المواطنين، ونظرا لعدم وجود ضابط أو رابط لاستخدام هذه المواقع بشكل جيد يفيد الفرد والمجتمع، ما نتج عنه انفلات أخلاقى وسلوكى، وممارسات مشوهة تتعارض مع قيم وأخلاقيات المجتمع المصرى.

 

ودعا رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى سرعة مناقشة مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر في مجلس النواب وإصداره، مشددا على أن تطبيقه بحسم على المخالفين سيحقق الردع العام ويحد من هذه الجرائم.

 

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر، وذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

 

 ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة تنص على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

 

وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة