أكرم القصاص - علا الشافعي

الكاميرات تكشف كواليس سرقة بضاعة بـ100 ألف جنيه من محل بالهرم

السبت، 25 يوليو 2020 05:00 ص
الكاميرات تكشف كواليس سرقة بضاعة بـ100 ألف جنيه من محل بالهرم مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت كاميرات المراقبة كواليس واقعة سرقة محتويات محل لبيع زيوت السيارات بالهرم، بلغ قيمتها ما يقرب من 100 ألف جنيه، وتبين أن شخصين توقفا أمام المحل بسيارة ربع نقل، يرتدي كل منهما كمامة، ثم بدأ احدهما فى كسر الباب بواسطة مقص حديدى وسرقة محتويات المحل.

وحصل رجال المباحث بقسم شرطة الهرم على صور للمتهمين، وجارى فحصها للتوصل لهويتهما، من خلال فحص المسجلين خطر، ,السابق تورطهم فى قضايا سرقة، بالإضافة إلى محاولة التوصل لمالك السيارة المستخدمة فى السرقة.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفي تعرض محل تجارى للسرقة على يد مجهولون، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين سرقة مجهولون لمحتويات محل لبيع زيوت السيارات، وبلغت قيمة المسروقات ما يقرب من 100 ألف جنيه، بإجراء التحريات تبين أن شخصين وراء ارتكاب السرقة، وجارى تكثيف التحريات للتوصل لهويتهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف..

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة