ضوابط تنظم الاقتراض والتبرعات والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى

الخميس، 23 يوليو 2020 06:00 ص
ضوابط تنظم الاقتراض والتبرعات والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى مجلس النواب- ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  القواعد الخاصة بتحديد الضرائب وأسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها.

 وجاءت القواعد المنظمة لذلك كالتالي:

- يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة

- تعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم ديونا ً ممتازة على جميع أموال المدنيين بها وتستوفي بعد المصاريف القضائية والضرائب مباشرة.

- يجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التي تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة إليها، وذلك بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.

- يجوز للمحافظة أو المركز الاقتراض بما لا يجاوز 20% من الايرادات المحلية سنوياً على إلا يتجاوز حجم الدين المتراكم 40% من أجمالي الايرادات المحلية، وتحدد اللائحة التنفيذية البنود التى يحتسب على أساسها الايراد المحلي الخاص بعملية الاقتراض بحيث لا يتضمن التحويلات المركزية.

- تستخدم حصيلة الاقتراض فى تمويل مشروعات استثمارية إنتاجية تفي بالالتزمات المترتبة علي القرض ولا يجوز بأي حال من الاحوال استخدام حصيلة الاقتراض لتمويل مصروفات جارية.

 في جميع الأحوال يتعّين موافقة المجلس المحلى على كل عملية اقتراض واخطار وزارة المالية به قبل اجراءه بشهرين على الاقل.

- لا يجوز للمجلس المحلي قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس، أو أن يغير تخصيصها أو قبول التبرعات أو المساعدات التي تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية إلا طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.

- مع مراعاة أحكام المادة (153) من هذا القانون لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أي قرض  أو الإرتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة