آليات التظلم لعدم حصول ذوى الإعاقة على بطاقة الخدمات.. تعرف عليها

الخميس، 02 يوليو 2020 01:00 ص
آليات التظلم لعدم حصول ذوى الإعاقة على بطاقة الخدمات.. تعرف عليها ذوى الإعاقة أرشيفية
كتب هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الآليات التى بموجبها يحصل ذوو الإعاقة على الحقوق المنصوص عليها فى القانون، ومنها على سبيل المثال حقه فى التظلم بشأن عدم الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة.

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون:

تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها بطاقة إثبات الأمانة والخدمات المتكاملة إليها المستويات درجة الإعانة الواردة بالمادة ( 3 ) من اللائمة ، ويتم تسليم البطاقات من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعى على مستوى الجمهورية وفقًا للنطاق الجغرافى.

تجدد بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة كل 7 سنوات للحالات المستقرة دون إعادة الإجراءات الواردة بالمادة السابقة

يجوز لكل شخص ذوى إعانة أو القائم برعايته ، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو المديريات التابعة لها برفض طلب حصوله على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، وذلك لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه للبطاقة

يتم تقديم التظلمات إلكترونيا أو من خلال مكاتبه عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعى فى النطاق الجغرافى أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى ، كما يجوز التقدم شخصيا لتسجيل التظلم فى المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

وتصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى القرارات اللازمة للحصول على البطاقة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة