هل يحق للأحزاب إرسال ترشيحاتها فى التعيينات بمجلس الشيوخ؟.. فقيه دستورى يجيب

الخميس، 16 يوليو 2020 01:00 ص
هل يحق للأحزاب إرسال ترشيحاتها فى التعيينات بمجلس الشيوخ؟.. فقيه دستورى يجيب انتخابات
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طرحت خلال الأيام الماضية أحاديث داخل أروقة الأحزاب حول إمكانية إرسال ترشيحاتها لمؤسسة الرئاسة حتى يتم الاختيار منها، وهو ما يفتح باب التساؤل حول ما إذا كان ذلك جائزًا قانونيًا من عدمه.

وحسب ما أقره القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، فهناك ضوابط موضوعة في تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس النيابي بواقع 100 عضو من أصل 300 عضو، ولم يشمل القانون كيفية الترشح أو إرسال جهات ترشح شخصيات للتعيين على عكس ما نص عليه قانون مجلس النواب، وهو ما جعل هذا الأمر مقصورًا فقط على رئاسة الجمهورية .

وتتمثل شروط التعيين فى أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، كما لا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها، وأن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة

وفى هذا يقول الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، أن آلية تنظيم التعيين وإرسال الترشيحات من عدمه تختلف عن مجلس النواب فالمادة 102 من الدستور نصت فيما يخص مجلس النواب  بأنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وأحال في ذلك إلى القانون بيان كيفية ترشيحهم، مشيرًا إلى أن قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 فى المادة 27 أكدت أحقيته التعيين فى ضوء ترشيحات وهى ليست ملزمة للرئيس بل الاستهداء بها فقط، بالقول نصًا: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها" .

ولفت الفقيه الدستوري إلى أن المادة (250) من الدستور بعد التعديلات الدستورية المقرة، نصت على أنه يجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون ولم تذكر كيفية ترشحيهم، فيما لم يذكر بقانون "الشيوخ" ما جاء بـ"النواب" بشأن كيفية الترشح بل فقط الضوابط، وجعل الأمر مقصورًا على رئيس الجمهورية بشكل مطلق، موضحًا أن هناك مغايرة أحدثها المشرع الدستوري بين التعيين بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ وبالتالي لم تورد آلية الترشيح للغرفة الثانية.

وتابع: "ومن ثم لا يوجد متطلبًا دستوريًا أو قانونًا لإرسال جهات للترشيح.. وهذه الجهات من الأساس في مجلس النواب لا تتضمن الأحزاب.. فالرئيس له أن يعين من يراه وهذا الأمر ليس له ظهير دستوري ولا قانوني".

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة