هام للمستثمرين.. هل يحق لموظفى مصلحة الضرائب دخول مقار عمل الممول؟.. المشرع أجاز التواجد والاطلاع على الدفاتر والسجلات وضبط الأوراق.. وحدد 7 شروط لأصحاب الضبطية القضائية.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

الخميس، 16 يوليو 2020 11:00 م
هام للمستثمرين.. هل يحق لموظفى مصلحة الضرائب دخول مقار عمل الممول؟.. المشرع أجاز التواجد والاطلاع على الدفاتر والسجلات وضبط الأوراق.. وحدد 7 شروط لأصحاب الضبطية القضائية.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة مصلحة الضرائب - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منحت التشريعات الضريبية السابقة والحالية الحق لموظفي مصلحة الضرائب دخول مقار عمل الممول والإطلاع على الدفاتر والسجلات وضبط الأوراق والمستندات بداية من القانون 14 لسنة 1939 وجميع التشريعات الضريبية المباشرة وغير المباشرة الصادرة حتى يومنا هذا ومنها القانون 91 لسنة 2005 بفرض الضريبة على الدخل والذي نص فى المادة رقم 95 منه على أن: "للوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون أخطار مسبق، وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة".

هل يحق لموظفي مصلحة الضرائب دخول مقار عمل الممول؟

وكذا القانون رقم 67 لسنة 2016 بفرض ضريبة القيمة المضافة والذي نص في المادة 63 منه على أن: "لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأمور الضبط القضائي، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك بأذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبة، معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت وغيرها، مما تباشر نشاطا في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ويجوز فى حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك".  

رئيسية

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على مسألة فى غاية الأهمية تتعلق بحق موظفى مصلحة الضرائب في دخول مقار عمل الممول وهل الأمر مرتبط بشروط أم أنه على المشاع؟.. وذلك في الوقت الذي تم فيه سن العديد من التشريعات خلال الفترة الماضية، حيث تظهر المنظومة الضريبية الجديدة التى أقرها مشروع القانون جلياً بدءا من ضوابط التسجيل الضريبي حيث الزم "الممول" و"المُكلف" التقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في قضايا الضرائب جمال الجنزورى.

7 شروط لأصحاب الضبطية القضائية لدخول مقار العمل

فى البداية – نص القانون رقم 64 لسنة 2016 بفرض ضريبة القيمة المضافة منه على: "لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق، وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه ولهم بأذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه اخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص" – وفقا لـ"الجنزورى".

من هذه النصوص مجتمعة يتبين لنا أن هذا الحق يخضع للقواعد الخاصة به الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية وعدم التزام المصلحة بهذه القواعد أثره بطلان الضبط والتفتيش والربط المستمد عنهما وما يترتب علية من أثار، طبقا للطعن رقم 1598 لسنة 48 ق، وهذه القواعد هى:

أولا: صدور الإذن من السلطة المختصة وهى وزير المالية في قانون ضريبة الدخل ورئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبة فى قانون القيمة المضافة .

ثانيا: صدور الإذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.

ثالثا: أن يكون الإذن صادر بناء على أسباب جدية على تهرب الممول للضريبة أو على توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكام قانون القيمة المضافة.

رابعا: أن يتم تنفيذ الإذن خلال ساعات عمل الممول.

خامسا: أن يقتصر الإذن على مقار الممول ولا يمتد إلى عقاراته التي يملكها أو يحوزها لغير أغراض النشاط الذي يزاوله مثل مسكنه الخاص.

خامسا: إلا يمتد الإذن إلى أعمال التفتيش إلا بناء على إذن يبح هذا الإجراء من سلطات التحقيق والتي لا تملك إصداره إلا بعد صدور طلب بالتحقيق من وزير المالية.

سادسا: أخذ عينات من السلع بغرض التحليل أو الفحص يحتاج إلى إذن كتابي مستقل ومحدد به أنواع وكميات السلع.

سابعا: يجب أن يكون الإذن الصادر بإجراء معين مكتوب ومحدد فيه الإجراء على نحو قاطع لا يقبل ألتأويل أو الشك سواء لمن يقوم بتنفيذه أو الصادر ضده الإجراء محل الإذن.   

da01ee51-a6f4-4170-a5cb-eb537d39f5f5-1600x1000

 قواعد وتشريعات أخرى أرساها قانون الضرائب

وكما ذكرنا من قبل تظهر المنظومة الضريبية الجديدة التي أقرها مشروع القانون جلياً بدءا من ضوابط التسجيل الضريبي حيث الزم "الممول" و"المُكلف" التقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، وللمأمورية أن تخطر أيا منهم إذا تبين عدم استيفاء البيانات لاستيفائها خلال 15 يوماً من تاريخ الأخطار بأى من الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها، وحال عدم تقدم أيا منهم بطلب التسجيل تقوم المأمورية بتسجيلهم بناء علي ما توفر لديها من بيانات مع أخطاره بالتسجيل خلال 5 أيام عمل.

 

أحد القواعد المهمة التى أرساها القانون منظومة إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية فى المواد من (36 – 41)، وجعلها أحد وسائل الإثبات الضريبى، حيث أوجب على الشركات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية التى تحددهم اللائحة التنفيذية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة، تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني الذي ستحدد اللائحة مواصفاته ومعاييره، بما يكفل للمصلحة عبره تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها، وقيمتها، وأطراف علاقة التعامل، وغيرها مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيله.

محكمة-مصرية

تخٌصص مصلحة الضرائب، بموجب القانون رقم تعريفى ضريبى موحد لكافة أنواع الضرائب الخاضع لها كل "ممول" أو "مكلف" وتلتزم كل من المصلحة والممول والمكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات ويتم إثباته على كافة الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأية مكاتبات أخرى.  

 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة