للمحكوم عليهم.. هل يستطيع المضبوطين الوافدين الطعن على الأحكام خارج دائرة المحافظة؟.. المُشرع أجاز الطعن على الأحكام خارج دوائر الحكم.. والسبب توفير التكاليف البشرية والمادية في عملية الترحيل

الخميس، 16 يوليو 2020 12:00 ص
للمحكوم عليهم.. هل يستطيع المضبوطين الوافدين الطعن على الأحكام خارج دائرة المحافظة؟.. المُشرع أجاز الطعن على الأحكام خارج دوائر الحكم.. والسبب توفير التكاليف البشرية والمادية في عملية الترحيل محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الواقع يؤكد أن النيابة العامة هي المنوط بها تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الجنائية باعتبارها نائبة عن المجتمع وممثلة لمصالحه ومن الثابت من الواقع العملي من معوقات تتعلق بضبط المحكوم عليهم بأحكام جنائية يجوز الطعن عليها بطرق الطعن العادية "المعارضة – الاستئناف"، خارج دائرة المحافظة الكائن بها قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم.

فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين والمضبوطين خارج دائرة المحافظة الكائن بها قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أهمها المدة التي يستغرقها ترحيلهم إلى مقر قلم الكتاب المختص قانونا والتي تتجاوز أحيانا المدة المحكوم بها على نحو تتأذى به العدالة فضلا عن المخاطر والتكاليف البشرية والمادية في عملية الترحيل – بحسب الخبير القانوني والمحامى حسام الجعفرى .   

EW-QqxjWsAEhJOh

هل يستطيع المضبوطين الوافدين الطعن على الأحكام خارج دائرة المحافظة؟

فى البداية – علينا أن نعلم أن مسألة تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين والمضبوطين خارج دائرة المحافظة الكائن بها قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، أجاب عليها النائب العام فى الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين، والذى بموجبه يُمكن المضبوطين من المحكوم عليهم بأحكام جائزة الطعن عليها بطرق الطعن العادية "المعارضة والاستئناف" من الطعن على تلك الأحكام خارج دوائر المحافظات الكائن بها أقلام كُتاب المحاكم التى أصدرتها، فالنيابة العامة هي المنوط بها تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية باعتبارها تنوب  عن المجتمع وممثلة لمصالحه – وفقا لـ"الجعفرى" .

ومن المقرر بنص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية أن: "تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها، ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة، ووفقا  للفقرة الأولى من المادة 406 من ذات القانون على أنه : يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك" – الكلام "الجعفرى".  

75717d53-711c-4625-9e96-7008a6d1fcfe-1600x1000

شروط التقرير بالطعن

ومن المستقر عليه قضاء آن القانون لم يشترط في التقرير بالطعن – بوصفه عملا إجرائيا – سوى إفصاح الطاعن شفاهة عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه القانون، ويترتب على مجرد التقرير بالطعن دخوله في حوزة المحكمة، واتصالها به بصرف النظر عن عدم التوقيع عليه من المقرر، وكانت العبرة في صحة الإجراء هي بتحقق الغاية المقصودة منه خاصة إذا ما تعلقت تلك الغاية بالمصلحة العامة أو مصلحة المتهم، وعليه فإن استخدام الوسائل التقنية في إيصال رغبة المحكوم عليه – المضبوط – الى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم في الطعن عليه بالطريق المقرر قانونا – على حسب الأحوال – بمعرفة النيابة التابع لها محل ضبطه، دون اشتراط تواجده بشخصه بمقر قلم الكتاب انف البيان ليس من شانه ترتيب ثمة بطلان على هذا الإجراء لتحقق الغاية المبتغاة منه، طالما آن القائم بإعداد تقرير الطعن على الحكم هو قلم كتاب المحكمة التي أصدرته وفقا لما نصت عليه المادتين 400 و 406 المشار إليهما .

وانطلاقا مما تقوم به النيابة العامة من إجراءات الغاية منها تحقيق العدالة الناجزة، وتيسيرا على المحكوم عليهم سالفي الذكر، ويراعى إتباع الأتي :

أولا:  يختص بكل نيابة كلية رئيس نيابة أو أكثر بتطبيق أحكام هذا الكتاب على آن يتولى المتابعة والتنسيق مع النيابات الجزئية التابعة لها، ويعد دليل بأسمائهم مثبت به أرقام هواتفهم المحمولة وعناوين البريد الالكتروني الحكومي الخاصة بكل نيابة كلية، على آن تتم المراسلات الخاصة بتنفيذ هذا الكتاب عبر ذلك البريد .

ثانيا: يقتصر تطبيق أحكام هذا الكتاب على المحكوم عليهم المضبوطين – دون المتقدمين من تلقاء أنفسهم – خارج دائرة المحافظة الكائن بها المحكمة مصدرة الحكم ، وتعتبر دائرة استئناف القاهرة بمثابة محافظة واحدة في تطبيق هذه الأحكام.

ثالثا: ينشأ بكل نيابة كلية دفتر سنوي يسمى "دفتر إثبات رغبات طعون الوافدين " يتم القيد فيه بأرقام مسلسلة، ويثبت قرين كل منها اسم المحكوم عليه الراغب في الطعن ورقمه القومي وتاريخ إبداء الرغبة في الطعن ورقم القضية الخاصة والجهة القائمة بعرضه ورقم إيصال سداد الكفالة – ان كان – وتاريخ الجلسة التي حددت لنظر الطعن . 

محكمة-مصرية

وهناك 10 إجراءات متبعة من قبل أعضاء النيابة المختصين بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين والمضبوطين خارج دائرة المحافظة الكائن بها قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم كالتالى:

1-التحقق من قابلية الحكم سند الضبط للطعن عليه بطرق الطعن عادية "المعارضة – الاستئناف"، وذلك بطلب شهادة من النيابة الكلية المختصة، مبين بها رقم القضية، وجميع البيانات المتاحة للمحكوم عليه من واقع القضية، وملف التنفيذ ومنطوق الحكم وما تم حياله من إجراءات حتى تاريخ تحرير الشهادة .

ويراعى في هذا الشأن أنه على النيابة التابع لها القضية محل الضبط التحقق من انقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة وفقا للقواعد المقررة قانونا من عدمه وفي الحالة الأولى إصدار القرار اللازم في ضوء ذلك وتضمينه بالشهادة المرسلة للنيابة محل الضبط لتقوم بإخلاء سبيل المتهم، دون اتخاذ الإجراءات الواردة بالبنود التالية .

 

2-التحقق من شخصية المضبوط، وأنه المعني بالحكم من خلال أي مستند رسمي يحمل صورته ورقمه القومي.

 

3-التحقق من أن الطعن يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم.

 

4-الوقوف على رغبة المحكوم عليه في الطعن بالمعارضة أو الاستئناف، بمقر النيابة الكلية الحاصل الضبط بدائرتها، وذلك بتوقيعه وبصمته ولا يكتفي بالتوقيع علي نموذج إثبات الرغبة المعد لذلك أمام عضو النيابة المختص، وسداد كفالة وقف تنفيذ الحكم -في حالة الطعن بالاستئناف- في خزينة المحكمة التابع لها محل الضبط.

 

5-يرسل عضو النيابة المختص بالنيابة الكلية محل الضبط طلب الرغبة للنيابة الكلية التابع لها القضية محل الطعن، وعلي عضو النيابة الأخيرة، تكليف قلم كتاب المحكمة المختص بإعداد تقرير الطعن، وتحديد جلسة لنظره، مع مراعاة إثبات العبارة التالية: "يتم الطعن بناء علي رغبة المحكوم عليه المثبتة بالطلب المرسل من نيابة "يحدد اسم النيابة الكلية محل الضبط"، والمقيد بدفاترها برقم مسلسل "يدون الرقم المسلسل" .

download

6-ترسل صورة التقرير المنوه عنه بالبند السابق ، إلي النيابة الكلية محل الضبط، ليقوم المحكوم عليه بتوقيعه وبصمه - ولا يكتفى بالتوقيع – أمام عضو النيابة المختص، عقب إعلامه بالجلسة المحددة لنظر الطعن مع إصدار قرار بإخلاء سبيله ما لم يكون مطلوبا لسبب أخر.

 

7-عقب قيام المحكوم عليه بالتوقيع والبصم على صورة تقرير الطعن بعد إرسال التقرير إلي النيابة الكلية التابع لها القضية محل الطعن، وعلى الأخيرة آن تقوم ببصمها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بها، بما يفيد أنها صورة طبق الأصل من تقرير الطعن، ويرفق بالقضية الخاصة مع أصل التقرير المعد بمعرفة قلم الكتاب، وصورة طلب إثبات الرغبة ويتم السير في الإجراءات المعتادة بشأن إثبات الطعن في الدفاتر الخاصة، وتقديم القضية للجلسة المحددة.

 

8-تقوم النيابة محل الضبط بتسليم الطاعن، - متى رغب في ذلك وبعد سداد الرسم المقرر - شهادة من واقع دفتر إثبات رغبات الوافدين بما تم من إجراءات وبالجلسة المحددة لنظر طعنه.

 

9-ترسل النيابة الكلية محل الضبط، للنيابة الكلية التابع لها القضية محل الطعن، الأوراق التالية: "أصل أوراق ضبط المحكوم عليه المعروض بموجبها عليها، وأصل طلب إثبات الرغبة، وصورة تقرير الطعن التي وقع عليها الطاعن، وأصل إيصال سداد الكفالة – آن كان - وصورة مستند إثبات شخصية الطاعن لإرفاقها بملف التنفيذ الخاص بها، مع الاحتفاظ بصورة طبق الأصل من هذه الأوراق بالنيابة محل الضبط، بملف خاص بكل طعن يدون عليه من الخارج اسم الطاعن والرقم  المسلسل الخاص به، بدفتر إثبات رغبات طعون الوافدين .

 

10-فيما عدا الحالات الواردة في هذا الكتاب تتبع الأحكام العامة، في تنفيذ الأحكام، وفق قانون الإجراءات الجنائية، وبتعليمات النيابة العامة القضائية، والكتابية والإدارية والكتب الدورية ذات الشأن.  

2d9a540e-4937-4576-9634-433008659673
 
87f56602-3cf6-4e3f-9a37-2dd34dad3706
 
1012ac3d-d638-4761-b448-00b36b66e613 (1)
 
1012ac3d-d638-4761-b448-00b36b66e613
 
7789b20f-7b20-4a8f-933c-08c767525314
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة