حكم فريد من نوعه.. عدم الاعتداد بحكم صادر ضد إحدى ورثة المستأجر الأصلي.. ملاك وحدة سكنية اختصموا ابنته الكبرى فقط فقضي لصالحهم بالطرد.. والصغرى استردت الشقة بثغرة "عدم اختصامها فى الدعوى"

الأحد، 12 أبريل 2020 08:30 ص
حكم فريد من نوعه.. عدم الاعتداد بحكم صادر ضد إحدى ورثة المستأجر الأصلي.. ملاك وحدة سكنية اختصموا ابنته الكبرى فقط فقضي لصالحهم بالطرد.. والصغرى استردت الشقة بثغرة "عدم اختصامها فى الدعوى" عقارات- أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة "7" مدنى كلى، بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، حكما فريداَ من نوعه، بعدم الاعتداد بحكم صادر في دعوى طرد لإحدى ورثة المستأجر الأصلي، وذلك لأنها لم تختصم فى الدعوى المطلوب عدم الاعتداد بحكمها، وهو ما دفعها لإقامة دعواها.

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 4625 لسنة 2018 مدنى كلى 6 أكتوبر، لصالح المحامى عصام رضا، برئاسة المستشار شوكت زيان، وعضوية المستشارين محمد سعد الدردير، ومحمود سيف النصر، وأمانة سر مجدى محمد.

تتحصل وقائع الدعوى فيما سبق وأن أحاط به حكم محكمة العمرانية الجزئية، فى الدعوى رقم 278 لسنة 2018 مدني جزئي العمرانية، والصادر بجلسة 29 أكتوبر 2019، فى أن المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة العمرانية الجزئية بتاريخ 17 يونيو 2018 وأعلنت للمدعى عليهم وفق صحيح القانون، طلبت فى ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 211 لسنة 133 ق، والمؤيد بالاستئنافين رقمى 3031، 2303 لسنة 133 ق، وذلك لعدم اختصامها فى الدعوى موضوع الحكم مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات.

  وذلك على سند من القول بأن المدعى عليهم أولاَ حصلوا على حكم فى الدعوى رقم 211 لسنة 2015 مدني كلى الجيزة ضد المدعى عليهما، وثانياَ بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 مارس 1993 وتسليم العين موضوع العقد للمدعى عليهم أولاَ خالية من الأشخاص والشواغل، وأنها أحد ورثة مستأجر العين الأصلي ولم تختصم فى الدعوى المطلوب عدم الاعتداد بحكمها، وهو ما حدا بها لإقامة دعواها للقضاء بطلباتها، وقدمت سند لدعاواها حافظة مستندات بينها الحكم المحال.

 

وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة العمرانية الجزئية على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 28 يونيو 2017، قضت بعدم اختصاصها قيمياَ بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة السادس من أكتوبر للاختصاص، ونفاذا لهذا القضاء أحيلت الدعوى للمحكمة الراهنة وقيدت برقمها – المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى أنه من المقرر قانوناَ بنص المادة رقم 101 من قانون الإثبات أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم بذات الحق محلاَ وسبباَ، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

 

ولما كان ما تقدم – كانت طلبات المدعية هى الحكم بعدم الاعتداد فى مواجهتها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 211 لسنة 2016 مدنى كلى الجيزة والمؤيد بالاستئنافين رقمى 3031، 2303 ق استئناف عال القاهرة – مأمورية الجيزة – والصادر لصالح المدعى عليه أولاَ: ضد المدعى عليهما، ثانياَ:... وكان الوارث لا ينصب خصماَ عن باقى الورثة إلا إذا كان قد خاصم أو خوصم، وكان الحكم الصادر ضد الوارث لا يحوز حجية الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وكانت الأحكام لا تكون حجه إلا على أطرافها وأنه لا يجوز الاحتجاج بحكم على من كان خارجاَ عن الخصومة التي صدر فيها.

 

وكان الثابت للمحكمة من خلال مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعية لم تكن طرفاَ فى الحكم سالف البيان والمطلوب عدم الاعتداد به فى مواجهتها، ومن ثم فلا يجوز أى حجية فى مواجهتها، وهو ما تقضى المحكمة معه بعدم الاعتداد بالحكم سالف البيان فى مواجهة المدعية.  

 

المستندات (1)
 
المستندات (2)
 
المستندات (3)
 






مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة