أكرم القصاص - علا الشافعي

التفاصيل الكاملة عن قانون التصالح فى مخالفات البناء × 16 معلومة

الخميس، 16 يوليو 2020 03:30 ص
التفاصيل الكاملة عن قانون التصالح فى مخالفات البناء × 16 معلومة  مخلفات البناء
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام كبير على أرض الواقع، وذلك يعود لوجود ما يقرب من نصف الثروة العقارية على مستوى الجمهورية بناء مخالف فى شتى أنواع المخالفات، ومن ثم جاء التشريع ليقضى على هذه الظاهرة، حيث سيتم تطبيقه لفترة زمنية محددة.

وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات الخاصة بالقانون:

1.    تُشكل لجنة فنية بكل جهة إدارية مختصة.

2.    يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ

3.   رئيس اللجنة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية.

أعضاء اللجنة:

·       اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية.

·       وممثل عن وزارة الداخلية.

4.     سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

5.     يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.

6.     إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

7.     وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام لحين البت فى الطلب.

8.     إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها.

9.     تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

10.   على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.

11.    يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

12.   اللجنة تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

13.   تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص تتولى:

·      تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.

·     لا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.

14.    يجوز أداء قيمة التصالح على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

15.   خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.

16.   يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة