وزير قطاع الأعمال: 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال.. والقانون الجديد يضمن حقوقهم

الثلاثاء، 14 يوليو 2020 04:49 م
 وزير قطاع الأعمال: 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال.. والقانون الجديد يضمن حقوقهم  هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن عدد العاملين بشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، لافتا إلى أن عددهم بلغ نحو 192 ألف عامل، لافتا إلى أن التعديلات الأخيرة التى أجرتها الحكومة على القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام به ما يكفى من الضمانات الواضحة واللازمة لحماية العمال، خاصة فيما يتعلق بفصل منصب العضو المنتدب عن رئيس مجلس الإدارة كضمانة للعمال.
 
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن مجلس الوزراء وضع كافة اقتراحات وملاحظات اتحاد عمال مصر على مشروع القانون عين الاعتبار وأخذ ببعضها بالفعل، وبدوره قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: "مفيش حد فى المجلس كله ضد العمال، بالعكس الجميع حريص على مصالحهم ومصالح تطوير شركات قطاع الأعمال".
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991، فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.
 
وكان مجلس الدولة قد أبدى العديد من الملاحظات على مشروع القانون، منها أن المادة 19 من القانون تضمنت أن القانون تضمن العديد من الأحكام التى تمس مصالح العمال فى الشركات، ولما كانت المادة 17 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 توجب أخذ رأى اتحاد نقابات العمال فى مشروعات القوانين التى تمس حقوق ومصالح العمل وتنظيم شؤون العمل أو تعديلها الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى اتحاد نقابات العمال فى المشروع المعروض وهو ما خلت منها أورق المشروع الوارد، وهو ما يضعه القسم تحت بصر مجلس النواب الموقر لتداركه.
 
وأضاف قسم التشريع بمجلس الدولة فى ملاحظاته، أن المشروع الورد تتضمن أحكاما تتعلق بعلاقات العمل بين شركات قطاع الأعمال العام وبين العاملين فى تلك الشركة، ولما كانت المادة 145 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 قد أوجبت اخذ رأى المجلس الاستشارى للعمل الذى تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى المجلس الاستشارى للعمل فى المشروع المعروض وهو ما خلت منها أوراق المشروع الوارد.
 
وذكر أن المادة رقم 8 من مشروع القانون نصت انه يمثل الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بحسب النظام الأساسى للشركة، وقد لاحظ القسم أنه من المقرر أن لكل شخص اعتبارى نائب يعبر عن إرادته يمثل أمام القضاء هو ما يقتضى معه وجوب تحديد هذا الممثل ليتحقق علم الكافة به.
 
ولما كان النص الوارد لهذه المادة قد عمد إلى عدم تحديد ممثل الشركة أمام القضاء والغير تاركا تحديدها إلى النظام الأساسى للشركة، وهو ما يشوب النص الغموض وعدم التحديد ؛مما يترتب عليه تعذر العلم بهذا الممثل ولا سيما أن النظام الاساسى للشركة كثيرا ما يطرأ عليه تعديلات قد يترتب عليها عدم ثبات الممثل القانونى للشركة، الأمر الذى ينبغى تحديده.
 
وذكر المجلس أن ما تضمنه البند "ج" من الفقرة الثالثة من المادة 21 من جعل اختيار ممثل العاملين فى مجلس إدارة الشركة التابعة بيد اللجنة النقابية فى الشركة بحسب الأصل فإن لم يوجد لجنة نقابية بها جرى انتخابه طبقا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 المشار إليه، يعتريه شبهة عدم الدستورية لمخالفته حكم المادة 76 من الدستور، وذلك لما ينطوى عليه من إجبار العامل الانضمام للجنة النقابية، إذ أن مقتضى أعمال حكم هذا البند بصياغته الواردة أن العامل لم يمكن من اختيار ممثله فى مجلس إدارة الشركة، إلا إذا كان عضوا باللجنة النقابية، وبذلك يكون قد عصف بمبدأ الحرية النقابية وحرية أبداء الرأى النابعة من الحرية الشخصية تلك التى التى تكفل الدستور بصونها من كل انتهاك أو مساس بها. 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة