هشام توفيق: إصدار لوائح عمل موحدة لشركات قطاع الأعمال وطرحها قبل 30 سبتمبر

الثلاثاء، 14 يوليو 2020 06:44 م
هشام توفيق: إصدار لوائح عمل موحدة لشركات قطاع الأعمال وطرحها قبل 30 سبتمبر مجلس النواب- ارشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الفترة المٌقبلة ستشهد إصدار لوائح عمل موحدة لشركات قطاع الأعمال العام، والانتهاء بشكل كامل من اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع قانون تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن تلك اللوائح سيتم طرحها للحوار المجتمعى الحقيقى، معلنا أنه قبل 30 سبتمبر المٌقبل سيكون هناك جمعيات عمومية وتغييرات فى مجالس إدارات الشركات تتواكب مع التغيرات الكبيرة التى تحدث بالشركات حتى يتم التأكد من أن مجالس الإدارات الجديدة على قدر المسئولية.

كما لفت إلى أن عملية دمج الشركات ستتم فى شركات الغزل والنسيج والتى من المقرر أن يتم دمجها فى 10 شركات بدلا من 32 بدون غلق شركات، وكذلك ستصل عمليات الدمج لقطاع النقل البرى لدمج شركات نقل الركاب مع نقل البضائع، وكذلك التشييد والبناء مع المقاولات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991، فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.

وكان مجلس الدولة قد أبدى العديد من الملاحظات على مشروع القانون، منها أن المادة 19 من القانون تضمنت أن القانون تضمن العديد من الأحكام التى تمس مصالح العمال فى الشركات، ولما كانت المادة 17 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 توجب أخذ رأى اتحاد نقابات العمال فى مشروعات القوانين التى تمس حقوق ومصالح العمل وتنظيم شؤون العمل أو تعديلها الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى اتحاد نقابات العمال فى المشروع المعروض وهو ما خلت منها أورق المشروع الوارد، وهو ما يضعه القسم تحت بصر مجلس النواب الموقر لتداركه.

وأضاف قسم التشريع بمجلس الدولة فى ملاحظاته، أن المشروع الورد تتضمن أحكاما تتعلق بعلاقات العمل بين شركات قطاع الأعمال العام وبين العاملين فى تلك الشركة، ولما كانت المادة 145 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 قد أوجبت اخذ رأى المجلس الاستشارى للعمل الذى تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى المجلس الاستشارى للعمل فى المشروع المعروض وهو ما خلت منها أوراق المشروع الوارد.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة