أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على الحد الأدنى لرأس مال شركة الأوراق المالية بعد تعديل القانون

السبت، 11 يوليو 2020 10:00 ص
تعرف على الحد الأدنى لرأس مال شركة الأوراق المالية بعد تعديل القانون سوق الأوراق المالية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسى، يحمل رقم 143 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وبعد موافقة مجلس النواب عليه.

ونص القانون على استحداث مادة تحمل رقم 37، وهى مادة مُنظمة لهيكل الملكية وتشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وحددت المادة الحد الأدنى لرأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 50 مليون جنيه.

وتُوضح المادة طريقة التصرف فى أسهم شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ونقل ملكيتها وإعادة توزيعها، وسلطة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى وضع شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لمختلف أنواع شركات الإيداع والقيد المركزى الواردة بالقانون، والحد الأدنى لرأسمالها، وحدود مقابل الخدمات التى تؤديها، وفئات رسوم الترخيص لها.

وبحسب المادة (37) تكون أسهم شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية مملوكة لبورصات الأوراق المالية المصرية ولأعضاء الإيداع المركزي، وتكون نسبة مساهمة عضو الإيداع المركزى على نحو يناسب حجم تعاملاته مع الشركة وفقاً لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة نسبة 5% من رأس مال الشركة، ويحدد النظام الأساسي للشركة نسبة ما تمتلكه بورصات الأوراق المالية بشرط ألا تقل عن 5% من رأس مال الشركة، وتمثل بعضو واحد على الأقل في مجلس إدارة الشركة .

ويتم نقل ملكية الأسهم بين أعضاء الإيداع المركزى والبورصات بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة طبقاً لنظامها الأساسى، ولا يجوز التصرف في هذه الأسهم إلا في حالة إعادة التوزيع، أو إذا زالت صفة العضوية في الإيداع المركزى.

ويتم نقل ملكية الأسهم في هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص في رأس مال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها، والقواعد التي تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقاً لقيمتها الاسمية .

ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية، أو يجمع بينها اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو في مجلس إدارتها .

ويحدد مجلس إدارة الهيئة - الهيئة العامة للرقابة المالية - شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط للشركات المنصوص عليها في هذا الفصل (شركات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية)، والحد الأدنى لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 50 مليون جنيه والحدود القصوى لمقابل الخدمات التي تقدمها.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة ( الهيئة العامة للرقابة المالية) قرارا بتحديد فئات رسوم الترخيص للشركات المشار إليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز 100 ألف جنيه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة