اعرف عقوبة الامتناع عن تقديم الخدمة لعلاج مصابى كورونا المقررة دستوريا

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:00 ص
اعرف عقوبة الامتناع عن تقديم الخدمة لعلاج مصابى كورونا المقررة دستوريا الفقيه الدستورى صلاح فوزى
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الفقيه الدستورى صلاح فوزى، إعلان الحكومة تسعيرة محددة لتقديم الخدمة بالمستشفيات الخاصة أمر جائز دستوريا وقانونيا، وذلك انطلاقا من قاعدة دستورية نستند إليها فى ذلك وهى المادة 18 من الدستور والتى نصت على أن لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها جغرافيا، مشيرا إلى أن المادة أشارت إلى أنه يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكالها المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة بما فى ذلك كل الخدمات.

وعن المنطلق التشريعى، قال "فوزى" أنه فى ظل حالة الطوارىء المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 والذى تضمنت ديباجته أنه يعلن نظرا للظروف الصحية والأمنية الخطيرة، والصلاحيات المقررة إبان حالة الطوارىء فالكل يعلم أن قانون الطوارىء عدل برقم 22 لسنة 2020 وأضيف إليها بند بإلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.

وعن استناد المستشفيات الخاصة لمبرر أن قرار وزارة الصحة مخالف لقانون حماية المنافسة، قال "الفقيه الدستورى" صلاح فوزى، أنه لا يجوز الاستناد إلى أى قوانين آخرى والطوارىء تعلو فوق أى تشريع آخر ولا يجوز الاحتجاج بالاستناد لهذا القانون فنحن فى حالة طوارىء، مشيرا إلى أنه يمكن لقطاع العلاج الحر القيام بالمراجعة إذا أراد .

وشدد أن الامتناع من قبل بعض المستشفيات الخاصة غير جائز دستوريا أو قانونيا استنادا لنص قانون الطوارىء وما أعلنه رئيس الوزراء من إلزام بالإجراءات الاحترازية، والعقوبة فى ذلك جاءت فى قرار رئيس الجمهورية فى رقم 168 لـ 2020 فى المادة 4 والتى نصت على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة بتطبيق قانون الطوارىء، موضحا أن المحكمة الجنائية هى من تحدد مدة العقوبة وورد النص مطلق ويترك الإطلاق على المحكمة فى مدة العقوبة وتطبيقها.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة