للحفاظ على النظام العام وأرواح المواطنين.. كيف تصدى القانون لمخالفة السير عكس الاتجاه؟.. المشرع أجاز لرجل المرور التفتيش كما أجاز له القبض.. واعتبرها جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة.. والنقض تتصدى للمخالفين

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:00 ص
للحفاظ على النظام العام وأرواح المواطنين.. كيف تصدى القانون لمخالفة السير عكس الاتجاه؟.. المشرع أجاز لرجل المرور التفتيش كما أجاز له القبض.. واعتبرها جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة.. والنقض تتصدى للمخالفين
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعمل الدولة بكل أجهزتها التنفيذية والمعنية جاهدة بكل طاقتها لتحقيق الصالح العام وتوفير كافة السُبل للمواطنين، وضمن هذه الاستعدادات تطبيق قانون المرور بكل حزم وبحذافيره، حيث تقوم بحملات توعية وانتشار لرجال المرور على الطرق السريعة والفرعية والزراعية، لتحقيق الانضباط دون السماح بأي تجاوزات أو مجاملات.

تتم أيضا مراجعة وفحص عملية تركيب كاميرات الرادار على الطرق والمحاور بشكل ظاهر للمواطنين لتحذيرهم من تجاوز السرعة أكثر من حرص المرور على تحصيل المخالفات، وأهم هذه المخالفات هى السير عكس الاتجاه، لأنه بمثابة تصريح بالقتل، ولا تصالح مع المخالفين – بحسب الخبراء من رجال المرور - حيث إن 65% من حوادث الطرق تقع بسبب أخطاء العنصر البشري، و3% منها بسبب سوء حالة الطرق، كما أثبتت الدراسات ارتفاع نسب ضحايا الحوادث بسبب عدم ارتداء حزام الأمان إلى 80%.     

download (1)

كيف تصدى القانون لمخالفة السير عكس الاتجاه؟

في التقرير التالي يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تغيب عن أذهان كل من يستقل المركبة أو السيارة، ما يؤدى معه العديد من المشكلات، تتمثل فى الإجابة على السؤال هل السير عكس الاتجاه يُجيز التفتيش كما أجاز القبض أو بمعنى أدق هل متى جاز القبض صح التفتيش؟ في الوقت الذي تكون فيه أولويات الحملات المرورية هي مواجهة مخالفات السرعة والسير عكس الاتجاه، حيث إن غرامة السير عكس الاتجاه تتراوح بين 1000 و3000 جنيه، أو الحبس، ولا تصالح فيها، بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.  

فى البداية، كما ذكرنا أن جريمة السير عكس الاتجاه عقوبتها الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك طبقا للمادة 76 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008، وجواز القبض فى تلك المخالفة ويتوافر بها حالة التلبس فى حق السائق ومن ثم يجوز القبض عليه وتفتيشه عملاً بنص المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أنه استقر قضاء النقض منذ زمن علي أنه: "متي جاز القبض صح التفتيش بغض النظر عن سبب القبض أو الغرض منه"، ويؤيد معظم الفقهاء قضاء النقض بلا تحفظ ويورده مورد التطبيق السليم للقانون لعموم نص المادة 46 إجراءات التي أجازت لمأمور الضبط القضائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض تفتيش المتهم، وبذلك تكون جريمة السير عكس الاتجاه تجيز لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم، لأن القانون ربط لها عقوبة الحبس، ومن المقرر أنه متي جاز القبض صح التفتيش طبقا للمادة 46 إجراءات – وفقا لـ"فاروق".   

download (2)

رأى محكمة النقض 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية فى الطعن المقيد برقم 21269 لسنة 84 القضائية، حيث قالت إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر، و أن العبرة في تقدير العقوبة بما يرد النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم، وقد ربط القانون لجريمة السير عكس الاتجاة عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقا لـ"المحكمة"، يأتى ذلك إعمالاً لنص المادة 76 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خوّل إجرائه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص. 

download (3)

هل تقيد المادة "50" إجراءات المادة 46؟

وللتعليق عليه أوضح "فاروق" أنه يجب إمعان النظر جيداَ فى هذه الحالة ليس صحيحا أن نص المادة 46 إجراءات لا يوجد في القانون ما يخصصه أو يقيده بل العكس صحيح لأن المادة 50 إجراءات فيما نصت عليه من عدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الجاري جمع الاستدلال أو حصول التحقيق بشأنها تخصص عموم المادة 46 إجراءات وتحد من إطلاقه، مما مفاده أنه: "متي كانت الجريمة محل القبض بحسب طبيعتها غير منتجه للدليل امتنع القبض"، وهذا هو حال جريمة السير عكس الاتجاه إذ لا أمل يرجى من أن تفتيش المتهم بارتكابها سوف يسفر عن دليل لإثباتها ضده.

وأشار أستاذ القانون الجنائى إلى أنه مما يؤكد هذا النظر أن وكيل النائب العام أو قاض التحقيق لا يستطيع الأمر بالتفتيش إلا إذا توافرت قرائن علي وجود أشياء تفيد في كشف الحقيقة بشأن الجريمة مع المتهم - المادة 94 إجراءات - فإن انتفت تلك القرائن بطل التفتيش، وإذا كان قاض التحقيق ذاته لا يملك الأمر بالتفتيش في جريمة السير عكس الاتجاه بحسبانها غير منتجه للدليل فكيف نخول لرجل الضبط القضائي سلطة تفوق سلطات قاضي التحقيق ؟ ثم أن التفتيش ليس إجراء عشوائيا وإنما هو إجراء هادف غايته الدليل ولهذا أجازه المشرع.   

 

71849973_135251624532981_52006844159229952_o
 
 
 

 

71904864_135251771199633_5620340645303418880_o
 
 

 

72129179_135252434532900_6899568943288025088_o
 
 
 

 

72668069_135252141199596_5915239615312166912_o
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة