تعرف على ضوابط وشروط وقف تراخيص البناء ببعض المدن والمناطق وفقا للقانون

الجمعة، 05 يونيو 2020 08:00 م
تعرف على ضوابط وشروط وقف تراخيص البناء ببعض المدن والمناطق وفقا للقانون  مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، المقدمة من الحكومة والتي وافق مجلس النواب عليها، بعض الإجراءات بشأن وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط.

وفي هذا الصدد تنص المــــادة (44) من مشروع تعديل قانون البناء على أنه لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.

كما نصت علي أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بعد العرض من الجهة الإدارية المختصة وموافقة المجلس المحلي للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.

وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وأجل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة. ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضى بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية؛ وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلًا فى مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة