الجنايات تقضى بالسجن 10 سنوات لمتهم بقضية "لجان المقاومة الشعبية"

الخميس، 04 يونيو 2020 01:39 م
الجنايات تقضى بالسجن 10 سنوات لمتهم بقضية "لجان المقاومة الشعبية" المستشار معتز خفاجى وهيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، بالسجن 10 سنوات للمتهم عصام يحيى على، فى إعادة إجراءات محاكمته، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وأمانة سير سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وانضم المتهمون من الثانى عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها، وقتل المتهمون التاسع والعاشر والثانى عشر والثالث عشر، والرابع عشر والواحد والعشرون "جمال عطا الله" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لظنهم بتعاونه مع الأمن، وقتل المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفى فى 25 يناير 2015 وآخر مجهول صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما بملاحقته لهما لضبطهما بعد فرارهما من مسرح إضرام النيران فى المجلس المحلى لمدينة كرداسة.

ويواجه المتهمين العديد من التهم والتى تكون عقوبتها قاسيه منها:

 ـ تخريب الممتلكات العامة، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.، وتصل للمؤبد للمتهمين بتولى قيادة جماعة إرهابية.

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة