زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 18 عام زواج.. وتصرح: "اكتشفت أنى مش بحبه"

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 03:00 ص
زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 18 عام زواج.. وتصرح: "اكتشفت أنى مش بحبه" محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد زوجها، ادعت فيها استحاله العشرة بينها وزوجها، وذلك بعد 18 عام من زواجهما، وذلك بسبب معاملتها بجفاء وإهمال علاقتهم، لتؤكد:" حاولت أن أتفادى الصراع والخلافات التى نشبت بيننا على مدار سنوات الزواج، حتى أربى أولادي، ولكن مع مرور الوقت تأكد من عدم حبى له، بسبب نفوره مني، لأترك المنزل له نهائياً وطلبت الطلاق".

وتابعت الزوجة ن ع.أ، البالغة من العمر 42 عام، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:" تزوجته زواج تقليدي، لم أتخيل أننى سأتعرض لتلك المعاملة على يديه، وأننى سأطلب الطلاق بعد كل تلك السنوات، وأترك المنزل، ولولا ضغط أهلى كنت طلقت منذ أول شهر زواج، ولكنهم أجبرونى على الرجوع له، وعشت فى عذاب 18 عام، إلى أن قررت أخيرا عدم الاستمرار فى تلك الحياة".

وأكدت:"كثيراً ما أحرجنى وجعلنى عرضه للتنمر على يد زوجات أشقائه، لأعيش فى معاناة بسبب انعدام ثقتى فى نفسي".

فيما رد الزوج على اتهامات زوجته:"كنت أتقاسم معها أعباء المعيشة فى المنزل وخارجه، ولم أحرمها يوما من طلب تمنته، ولكنها بدأت فى الإنعزال عنى، لا تتحدث إلا عندما تشتكى أو تطلق على الانتقادات اللاذعة وطلبت الطلاق متعللة بعدم رغبتها فى العيش بحياة زوحية مملة ".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.

المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة