برزت العقوبات المالية كأكثر العقوبات تشريعاَ وتطبيقاَ وشمل تشريعها مختلف القوانين العامة والخاصة، كعقوبة أصلية أو تبعية، فنتج من ذلك جدل واسع حول مشروعيتها، وجواز تطبيقها، ومع حاجة الدول والأنظمة العقابية إلى ضرورة إيجاد البدائل المناسبة لعقوبة السجن، التي تكلف الدول كثيراَ من النفقات، وتضيع مستقبله ومن يعول، ولا تحقق الردع الكافي لكثير من المجرمين.
وما يزيد من أهمية العقوبات المالية ويكسبها ميزة أنها متنوعة بما يتناسب مع نوع الجرم ومقدار العقاب الملائم له، كما تختلف وظيفة كل نوع عن الأخر، وأنواع العقوبات المالية هى التغريم والإتلاف والحرمان والمصادرة.
ما هي آلية تنفيذ أحكام العقوبات المالية المحكوم بها؟
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم آلاف المتهمين وهى آلية تنفيذ أحكام العقوبات المالية المحكوم بها من مبالغ مستحقة للحكومة من غرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف والتي أشار إليها الباب الخامس من الكتاب الرابع الخاص بالتنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية – بحسب الخبير القانونى والمحامى حسام حسن الجعفرى.
فى البداية - نصت المادة 506 ا ج على أنه: "يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية"، وصدر في ذلك الكتاب الدوري 3 لسنة 2017 بشأن تنفيذ أحكام العقوبات المالية والصادر من المستشار النائب العام والذي نص في مادته الأولي علي وفقا لـ"الجعفرى":
أولاَ:
تجرى التحريات الدقيقة عن الممتلكات الثابتة والمنقولة للمحكوم عليهم بعقوبات مالية واجبة النفاذ ويستعلم من "الشهر العقاري والضرائب العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتعمير بوزارة الزراعة ومديريات الزراعة وإدارات المرور والجهات الأخرى المختصة قانوناً".
التحريات من عدة جهات
فإذا تبين أن للمحكوم عليه أموالا ثابتة "أرض زراعية" يستعلم من مديرية الإصلاح الزراعي أو الجمعيات الزراعية عن المساحة والحوض التي تقع فيه ورقمه والحدود ورسم كروكي معتمد للأرض وبيان ما إذا كان قد تم إيقاف التعامل عليها وطريقة تأجيرها ومتى ينتهي عقد الإيجار إذا وجد وسند ملكية المحكوم عليه للأرض وكذلك خلو الأرض من أي وقف أو التزامات أو حقوق عينية .
ثانياً:
تتبع في إجراءات التنفيذ على أموال المحكوم عليه المودعة لدى البنوك المادة 29 من القانون 308 لسنة 1955 والخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير مع مراعاة نص المادة 98 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن الحفاظ على سرية الحسابات .
ثالثا:
إذا تبين من التحريات الواردة من الجهات المبينة بالفقرة أولا أن المحكوم عليه يمتلك عقارات يتم تقدير قيمتها بمعرفة أحد خبراء وزارة العدل المنتدب بمعرفة النيابة المختصة ويطلب منها إيضاح الحدود والمعالم والأوصاف للعقار ورقمه واسم الشارع والحوض والحي الذي يقع به العقار، كما تطلب التحريات الدقيقة من الشرطة عما إذا كان المبنى به مستأجرين من عدمه، فإذا تبين وجود مستأجرين به تتخذ إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير ويستعلم من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عما إذا كان المحكوم عليه يمتلك عقارات مسجلة من عدمه.
الحجز على المنقولات
رابعاً:
إذا كان المدين يقضي عقوبة مقيدة للحرية تتخذ إجراءات تعيين قيما عليه وتتخذ الإجراءات في مواجهته إعمالا لنص المادة 25 الفقرة رابعاً من قانون العقوبات .
خامساً:
يفوض السادة المحامين العموم ورؤساء النيابة الكلية كلاً في دائرة اختصاصه بإصدار الأمر بالحجز على المنقولات والعقارات المملوكة للمحكوم عليهم وتكليف من يلزم لمباشرة ذلك ويكلف احد رؤساء النيابة الكلية بالإشراف على مفتشي المطالبة الجنائية والمفتش الجنائي بالنيابة الكلية في تنفيذ الكتاب الدوري بالإضافة إلى عمله.
سادسا:
يكلف المفتش الإداري للمطالبة الجنائية بالنيابة الكلية الواقع بدائرتها العقار محل التنفيذ أو أيا من موظفي المطالبة بعد أن يتم إعلان المحكوم عليه بالإنذار والتنبيه بالدفع في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري على العقار يعاونه في ذلك اثنين من قدامى العاملين بالنيابة مع الاستعانة برجال الشرطة، وذلك بالتنسيق مع القسم أو المركز التابع له العقار محل التنفيذ وإعداد محضر حجز موقع عليه من رئيس قوة الشرطة ومن العاملين بالنيابة المرافقين له ويعلن للمدين وكذا متابعة ما يتخذ من إجراءات نحو تحصيل أحكام الغرامات المقضي بها نهائياً والتي تؤول لجهات أخرى غير وزارة العدل .
بيع الأملاك فى المزاد العلنى
سابعا:
تخطر الإدارة المركزية للهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ إجراءات البيع بالمزاد العلني، وذلك بعد مضي شهرين على الأقل وقبل مضي أربعة أشهر من إعلان محضر الحجز إعمالا للتفويض الصادر منا للإدارة المذكورة بتاريخ 20 ديسمبر 1997 وعلى الإدارة الأخيرة تحديد يوم البيع ونشره في الجريدة الرسمية قبل اليوم المحدد للبيع بثمانية أيام على الأقل .
ثامناً:
ولتنفيذ العقوبات المالية للمحكوم بها غيابياً في الجنايات إعمالا لنص المادة 392 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين "401 / 1 ، 635 / 1" من التعليمات الإدارية والكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1998 تتخذ إجراءات تعيين حارساً على أموال المحكوم عليه إعمالا لنص المادة 390 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية ويكلف احد المفتشين الجنائيين بالنيابة الكلية الواقع بدائرتها العقار محل التنفيذ باتخاذ الإجراءات .
تحصيل مصروفات إجراءات الحجز
تاسعا:
تحصل مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في القانون رقم 308 لسنة 1955 بشان الحجز الإداري طبقا لما جاء بنص المادة 23 من هذا القانون وقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1955 .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة