حنين حسام بعد حجز قضيتها للحكم: "واثقة فى البراءة وربنا معايا"

الإثنين، 29 يونيو 2020 04:12 م
حنين حسام بعد حجز قضيتها للحكم: "واثقة فى البراءة وربنا معايا" حنين حسام - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، حجز جلسة 27 يوليو المقبل، للحكم  على  حنين حسام ومودة الأدهم و3 أخرين، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية.

وبعد انتهاء الجلسة منذ قليل، ظهرت حنين حسام فى حالة من الانهيار، بعد أن حجزت المحكمة القضية للحكم، مرددة " معملتش حاجة وواثقة فى البراءة ربنا معايا"، أمام هيئة الدفاع التى اقتصر هيئة المحكمة عليهم بالدخول للجلسة بعد منع الاهالى ووسائل الإعلام المختلفة.

وتواجه المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 أخرين للجنايات، وهما: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض علي الفسق، وهما عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما".

وينص القانون في العقوبة التي تواجه حنين حسام ومودة الأدهم  حال إدانتهما بتلك الاتهامات.

فى حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

- الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

- الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

- إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).

وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة

 واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

وتستكمل «النيابة العامة» تحقيقاتها فيما هو منسوبٌ لسَالفِي الذِّكْرِ من جرائم الاتجار في البشر.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة