أكرم القصاص - علا الشافعي

فى 5 نقاط.. تعرف على التهم التى وجهتها المحكمة لمودة الأدهم وحنين حسام

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:00 ص
فى 5 نقاط.. تعرف على التهم التى وجهتها المحكمة لمودة الأدهم وحنين حسام حنين حسام -أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة لأقوال مودة الأدهم وحنين حسام في اتهامهن بالاعتداء على القيم الأسرية، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية أبرز الاتهامات التي وجهتها المحكمة لفتيات التيك توك.

1-الاعتداء على المابادىء والقيم الأسرية .

2- نشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء.

3-إنشاء وإدارة حسابات خاصة على شبكة المعلومات.

4- نشر فيديوهات تدعوا لعقد لقاءات مخلة بالأداب.

5-حيازة برامج بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع.

وكانت أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، نظر أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، لاتهامهن بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية، لجلسة 29 يونيو الجارى.

وتواجه المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهن بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهما: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين فى استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض علي الفسق، عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقى تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفى وتشفير هواتفهما وحساباتهما".

وينص القانون فى العقوبة التى تواجه حنين حسام ومودة الأدهم حال إدانتهن بتلك الاتهامات..

فى حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

- الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعى: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

- الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصرى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

- إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).

وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين "حنين حسام" و"مودة الأدهم" و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.

 واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من "جهاز تنظيم الاتصالات"، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة