سقوط صاحب محل لحجبه 1000 علبة سجائر عن البيع فى حلوان

الجمعة، 26 يونيو 2020 12:04 م
سقوط صاحب محل لحجبه 1000 علبة سجائر عن البيع فى حلوان سجائر - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط صاحب محل بدون ترخيص، لقيامه بحجب 1000 علبة سجائر عن البيع، بقصد رفع أسعارها بحلوان، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب محل سجائر "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة حلوان، لحيازته كميات كبيرة من السجائر بالمحل ملكه مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد حجبها عن الأسواق والامتناع عن بيعها للمواطنين والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعُثر بداخل المخزن على (1000 علبة سجائر مختلفة الأنواع)، بمواجهته اعترف بإدارته المحل "بدون ترخيص"، وحيازته للمضبوطات، بقصد حجبها عن الأسواق وبيعها بأزيد من السعر المُقرر قانوناً لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة