التحفظ على 15 ألف علبة سجائر قبل رفع أسعارها بالإسكندرية

السبت، 13 يونيو 2020 02:32 م
التحفظ على 15 ألف علبة سجائر قبل رفع أسعارها بالإسكندرية سجائر - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر المستشار أحمد عبد المنعم شلبى رئيس نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، التحفظ على 15 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع، داخل محلان بقصد اخفائهما عن التداول، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحبى المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلعة وإخفائها لرفع أسعارها بدون وجه حق.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية اكدتها التحريات قيام بعض التجار بدائرة قسم المنتزه ثالث، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى حجب السجائر المحلية عن التداول، بقصد تقليل المعروض منها لرفع أسعارها دون مبرر. وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل حملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط مسئول عن إدارة محل لتجارة الجملة بدائرة القسم، وبحوزته 15470 علبة سجائر مختلفة الأنواع قام بإخفائها وحجبها عن التداول.

وكما تم ضبط مسئول عن إدارة محل لتجارة الجملة بدائرة القسم وبحوزته 1500 علبة سجائر مختلفة الأنواع قام بإخفائها وحجبها عن التداول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

و قررت محكمة النقض فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة