أكرم القصاص - علا الشافعي

مادة قانون تستخدمها المحكمة لمصادرة مضبوطات متهمى "خلية حلوان" بعد حكم سجنهم

الأربعاء، 24 يونيو 2020 09:00 ص
مادة قانون تستخدمها المحكمة لمصادرة مضبوطات متهمى "خلية حلوان" بعد حكم سجنهم محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سطرت الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، كلمة النهاية برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بخلية حلوان بتهم الانضمام إلى خلية إرهابية وحيازة شماريخ وتظاهر بدون ترخيص، بعد حكم السجن 5 سنوات ضد المتهمين.

وقضت المحكمة فى حكمها بمصادرة المضبوطات والأدوات التى ضبطت بحوزة المتهمين، وتستخدم المحكمة فى مصادرة المضبوطات حقها المخول فى المادة 30 من قانون العقوبات.

ووضع المشرع نص المادة 30 من قانون العقوبات والتى تنص على: "يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة الجنائية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي، تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعلمت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية".

وكما نصت المادة : وإذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وآخرين هاربين تهم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها المتقدمة بأن انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تتخذ من العمل المسلح وسيله لتحقيق مآربها المتمثلة فى السطو على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه، وبوسائلها لتحقيق أغراضها، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة لهم أنهم حازوا وأحرزوا بواسطة بعضهم البعض مواد داخلة فى حكم المفرقعات، ووجهت لهم اتهام استعمال المفرقعات محل الاتهام السابق، استعمالا من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة