حبس عاطل ضبط بحوزته سلاح ومخدرات ببولاق أبو العلا

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:56 م
حبس عاطل ضبط بحوزته سلاح ومخدرات ببولاق أبو العلا سلاح - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بنشر صورا له عبر تطبيقات التواصل الاجتماعى وبحوزته سلاح نارى بقصد استعراض القوة، ضبط بحوزته طبنجة صوت وكمية من المخدرات بدائرة القسم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم محمد الشموتى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، مفادها قيام أحد الأشخاص بنشر صورة له عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى على الهواتف المحمولة، حال قيامه باستعراض القوة بين أهالى المنطقة سكنه باستخدام سلاح نارى "طبنجة".

وأكدت تحريات النقيب محمد هانى معاون المباحث صحة الواقعة، وأمكن تحديد مرتكبها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه (عاطل مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (طبنجة صوت - خزينة بها 3 طلقات صوت - كمية من البودر المخدر وزنت 40 جراما - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهةالمتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه وحيازته للطبنجة بقصد الدفاع وفرض السيطرة على أهالى المنطقة سكنه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة