برلمانى يطالب بإصدار قانون العمل قبل انتهاء مدة مجلس النواب الحالى

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:00 ص
برلمانى يطالب بإصدار قانون العمل قبل انتهاء مدة مجلس النواب الحالى عبد الرازق الزنط
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بحسم مشروع قانون العمل الجديد ومناقشته في الجلسة العامة وإصداره قبل انتهاء دورة البرلمان الحالي، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لإصدار القانون الجديد وإلغاء قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، نظرا لوجود العديد من الثغرات والسلبيات به، ولأنه لا يحمي العاملين في القطاع الخاص.

 

وقال الزنط، لـ"اليوم السابع"، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بذلت جهودا كبيرة في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وعقدت جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأنه واستمعت لكل الأطراف والجهات والاتحادات والنقابات العمالية المعنية، وهو قانون يحقق التوازن بين حقوق العمال والعاملين، مطالبا بإصداره قبل انتهاء مدة مجلس النواب الحالي.

وأضاف الزنط، أن أهمية قانون العمل تكمن في أنه يتضمن ضمانات لحماية العمال من الفصل التعسفي، ومنحهم أجور مناسبة لتحسين وضعهم المعيشي، وينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، بالإضافة إلى أنه من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل مر بمراحل متعددة ومختلفة أثناء مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث أحالته الحكومة للبرلمان فى بداية دور الانعقاد الثانى للمجلس فى أكتوبر 2017، بعد عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، وناقشته لجنة القوى العاملة فى جلسات عديدة بحضور ممثلى الحكومة، حتى انتهت من مناقشته وأجرت حوارا مجتمعيا حوله بحضور الأطراف المعنية من أصحاب الأعمال والعمال والنقابات العمالية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد العمال، ثم انتهت اللجنة إلى صياغة نهائية أقرتها فى بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

يشار إلي أن مشروع قانون العمل الجديد سيطبق على نحو 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.

وينظم قانون العمل شئون العمل فى القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة