أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط مدفع وقذيفتين و3 قنابل ورشاش بمخزن شخص مطلوب للإعدام

الخميس، 18 يونيو 2020 11:51 ص
ضبط مدفع وقذيفتين و3 قنابل ورشاش بمخزن شخص مطلوب للإعدام حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استهدفت أجهزة الأمن مخبأ لأحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة التل الكبير بالإسماعيلية ، حيث ضبطت بداخله  5 قطع أسلحة نارية وذخائر، فى إطار مواصلة الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية فى مطاردة العناصر الإجرامية وضبطها والعمل على مكافحة كافة أشكال الجريمة.

جاء ذلك إستكمالاً لواقعة إستهداف أحد العناصر الإجرامية (هارب من السجون خلال أحداث يناير 2011، أثناء تنفيذه عقوبة السجن المؤبد فى قضية "قتل عمد"والسابق إتهامه فى 4 قضايا "سلاح، خطف، مخدرات" والمطلوب التنفيذ عليه فى 16جناية "3 إعدام-11مؤبد– 2 حبس" فى قضايا "سطو مسلح وقطع طريق، قتل عمد، سرقة بالإكراه، مخدرات" أثناء إختبائه بمزرعة بالظهير الصحراوى بمنطقة وادى الملاك بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، والذى لقى مصرعه عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات والعثور بجوار جثته على "بندقية آلية وعدد من الخزن والطلقات ومبلغ مالي".

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام سابقة حيازة العنصر الإجرامى لعدد من الأسلحة النارية الثقيلة بمزرعة بمنطقة وادى الملاك بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبتمشيطها عُثر على رشاش، ومدفع وقذيفتان، و3 بنادق  و3 قنابل يدوية، و60  طلقة مختلفة الأعيرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة