حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 أغسطس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص قرار وزير النقل رقم 166 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 19 مارس 2009، والخاص بترخيص هيئات الموانئ بتخصيص الأراضى والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة داخل الموانئ المصرية بنظام الفئة الشاملة لبضائع الصب غير النظيف.
وأقيمت الدعوى رقم 50 لسنة 41 دستورية التى طالبت بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 166 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 19 مارس 2009 والتى نصت المادة الأولى منه على "أنه يجوز لهيئات الموانى الترخيص بتخصيص الأراضى والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة داخل الموانى المصرية بنظام الفئة الشاملة لبضائع الصب غير النظيف (وتشمل مقابل الانتفاع بالأرض ، مقابل منح الترخيص بنشاط الخدمات التخزينية، النظافة بشمول تداول قدره 2 طن / متر مربع / شهر) ويكون الحد الأدنى لهذه الفئة الشاملة 2.5 دولار للمتر المربع شهريًا أو ما يعادلها بالعملة المصرية بسعر الصرف وقت الدفع".
ويتم السداد لهيئة الميناء على أقساط ربع سنوية متساوية على أن تتم التسوية فى نهاية العام طبقًا لحجم التداول الفعلى المحقق بحيث تتم المحاسبة عن كل طن يزيد على مشمول التداول المقرر (بواقع 2 طن / م3 / شهر) بما يعادل (50%) من الفئة الشاملة المحددة .
فيما تضمنت المادة الثانية الشروط العامة وهى :
1-مع عدم الإخلال بحق الهيئات فى إزالة التعدى الواقع على ما يجاوز الساحات المحددة بالترخيص على نفقة المرخص له يحصل مقابل الفئة الشاملة المقرر عن الأجزاء الواقع عليها التعدى بواقع مثلى الفئة المبينة فى المادة الأولى أعلاه فإذا وقع التعدى ممن لا يحمل ترخيصًا فيلزم المتعدى بالإضافة إلى مصاريف إزالة تعدية أداء مقابل الفئة الشاملة بواقع ثلاثة أمثال الفئة المحددة وتثبت واقعة التعدى بمحضر شرطة بمعرفة الهيئة ويحصل المقابل من تاريخ تحرير المحضر.
2-يتم تحصيل تأمين بقيمة قدرها (25%) من قيمة المقابل المقرر نقدا أو تقديم خطاب ضمان بنكى غير مشروط بقيمة (50%) من قيمة المقابل المقرر ولا يستحق عليه فوائد ويرد عند انتهاء الترخيص ويخصم من هذا التأمين ما قد يستحق للهيئة عن أية مخالفات لشروط الترخيص.
3-فى حالة انتهاء الترخيص قبل الميعاد المحدد بسبب قرار وزارى /إدارى أو لأى سبب لا يرجع إلى المرخص له يرد الباقى من مقابل الفئة الشاملة والتأمين بالعملة المحلية.
4-يتم احتساب مقابل الفئة الشاملة لما يتم الترخيص به من أراضى بعرض البناء على أساس مساحة كامل الأرض المخصصة.
5-يجوز إضافة نسبة تميز على مقابل الفئة الشاملة الواردة أعلاه بالنسبة للأراضى المجاورة والقريبة للأرصفة وفقًا للضوابط التى تضعها هيئة الميناء المختص.
6-لا يجوز للمرخص له استعمال الترخيص إلا فى الغرض المرخص له من أجله، كما لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن هذا الترخيص أو عن الانتفاع به أو عن جزء منه للغير سواء بالانتفاع أو الإيجار إلا بتصديق من هيئة الميناء طبقا للشروط التى تراها الهيئة.
أما المادة الثالثة من القرر فقد تضمنت أنه "تسرى الفئات الواردة بالمادة الأولى أعلاه اعتبارًا من تاريخ نشر هذا القرار وتزاد بنسبة (5%) سنويًا على أن يعاد النظر فى هذه الفئات كلما اقتضت الضرورة ذلك، وتفوض اللجنة الدائمة للتراخيص بقطاع النقل البحرى فى إقرار ما يتراءى تعديله لهذه الفئات من خلال منشور عام يصدر من رئيس قطاع النقل البحري".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة