أكرم القصاص - علا الشافعي

رفض دعوى عدم دستورية المادتين 16 و17 من قانون الضربية على المبيعات

السبت، 06 يونيو 2020 05:10 م
رفض دعوى عدم دستورية المادتين 16 و17 من قانون الضربية على المبيعات المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 16 و17 من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وذلك من خلال إصدار حكمها.

وأقيمت الدعوى رقم 204 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 16 و17 من قانون الضربية على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وتنص المادة (16) قانون الضربية على المبيعات على أنه "على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة.

ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يومًا بحسب الاقتضاء. كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة. وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

وتنص المادة (17) قانون الضربية على المبيعات: على أنه "للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.

وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوماً التالية.

وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير. ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة