سر المادة 11 المثيرة للجدل تحت القبة بسبب "العاملين بالصحف القومية"

الأحد، 14 يونيو 2020 06:57 م
سر المادة 11 المثيرة للجدل تحت القبة بسبب "العاملين بالصحف القومية" الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جدلاً حول إضافة العاملين بالمؤسسات الصحفية المملوكة للدولة بالمادة (11) بمشروع قانون مجلس النواب والمنظمة للجهات التي يعتبر القانون العاملون بها، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

وفي الوقت الذي طالب فيه النائب عصمت زايد، إضافة العاملون بالمؤسسات الصحفية المملوكة للدولة إلي المادة، رفض النائب أشرف رشاد، الإضافة لاسيما وأن النص القائم يندرج تحت جميع العاملون بالمؤسسات الصحفية ولا حاجة إلي تفيندهم تحديداً حتي لا يقول البعض بأنه تم إضافة نصوص لتحقيق مصالح شخصية.

فيما قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن إضافة الفقرة ليس بها أي مشكلة ولا مانع منها أو ما يحول دون وضعها، قائلا ً: " لا مصلحة لي فيها، ووجودها لا يضير"، إلا أن النائب أشرف رشاد تمسك بموقفه.

الأمر الذي جعل الدكتور عماد جاد، إلي القول بأن عدم وجود هذا النص صراحة دفع رؤساء مجالس الإدارات إلي الاستعانه بالفتوي من شؤون العاملين، وحرم البعض من البدلات، مضيفا ً: " في البرلمان هناك 4 من المنتمون لمؤسسة الأهرام، منهم اثنين حصلوا علي أجرهم الشامل واثنين لا يحصلون علي شيء".

إلا أن النائب أشرف رشاد أبدي تمسكة بالنص المقدم من ائتلاف دعم مصر، والذي لم يتضمن العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، قائلاً : طالما تفهم من السياق والمشكلة في التطبيق مع الإدارات الصحفية يتم حلها".

وتنص المادة 11 في فقرتها الثانية حسبما انتهي مجلس النواب، علي أن يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

بينها أنه يجوز للعاملين بالدولة وشركات وهيئات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الترشح لعضوية مجلس النواب، مع منحهم إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات، فضلاً عن الاحتفاظ لهم بوظائفهم، وعدم اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم – في أحوال محددة- إلا بعد موافقة المجلس، وذلك طوال مدة العضوية.

جدير بالذكر، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها، قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.

وقالت اللجنة إن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقاً دستورياً وفقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، مؤكداً على استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتاً بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة والتشارك في خوض الانتخابات في كلا النظامين معاً ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة