أكرم القصاص - علا الشافعي

امرأة تطلب حبس زوجها لتخلفه عن دفع 5 آلاف جنيه نفقة فرش وغطاء لطفلين

الأحد، 14 يونيو 2020 08:00 ص
امرأة تطلب حبس زوجها لتخلفه عن دفع 5 آلاف جنيه نفقة فرش وغطاء لطفلين خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك لتخلفه عن دفع النفقة الشهرية والمقدرة 5 ألاف، المفروضة عليه قضائيا لطفله، كنفقة فرش وغطاء، لتؤكد الزوجة امتناع زوجها عن سداد نفقات طفليه، وطردها من مسكن الحضانة، زواجه من أخري، ثم قيامه بهجرها، ورفضه منحها حقوقها، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.

وأشارت فى دعواها بأن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار، أو الزوجية، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه".

وأكدت الزوجة م.ك.خ، تقدمت إلي محكمة الأسرة، وطلبت بإلزام مطلقها بنفقات الفرش والغطاء لطفليه، بعد امتناعه عن سدادها، وقيامه بتهديدها بعد لجوئها للقضاء لاسترداد حقوقها.

وأضافت:" بالرغم من يسار حالته المادية، رفض دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيام بالتعدى علي بالضرب والإساءة وطفلها بشهادة الشهود".

وأشارت الزوجة إلي أنها حصلت على حكم نهائي بإلزامه بالنفقة، وثبوت قدرة الزوج على الوفاء، وفقاً لتحريات الدخل، وامتناعه عن الوفاء بعد أن أمرته المحكمة.

 

 يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة