حالتان لقبول ترشح من أسقطت عضويته فى انتخابات النواب المقبلة.. اعرف التفاصيل

السبت، 13 يونيو 2020 03:00 ص
حالتان لقبول ترشح من أسقطت عضويته فى انتخابات النواب المقبلة.. اعرف التفاصيل مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت تعديلات قانون مجلس النواب الجديدة التي تقدم بها ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" ووافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعديل في شروط الترشح لعضوية مجلس النواب.

وفي هذا الصدد، شملت التعديلات المادة (8) من قانون مجلس النواب والخاصة بشروط الترشح، فى بندها السادس، لينص هذا البند من الشروط، علي الآتي: "ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا، وذلك فى الحالتين الآتيتين:

أ - انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

ب - صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح، المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت علي مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجاءت المادة الأولى بتعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلاً من 540 بالقانون القائم مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019. ونصت التعديلات على أن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون. وتنص مادة (3) على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة