جلسة ساخنة بـ"تشريعية النواب" تنتهى بالموافقة النهائية على تعديلات قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسة والوطنية للانتخابات.. مناقشات جدلية حول القائمة المغلقة والنسبية.. والأغلبية ترد: النسبية تفجر الأحزاب

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:49 م
جلسة ساخنة بـ"تشريعية النواب" تنتهى بالموافقة النهائية على تعديلات قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسة والوطنية للانتخابات.. مناقشات جدلية حول القائمة المغلقة والنسبية.. والأغلبية ترد: النسبية تفجر الأحزاب اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى – محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- مجلس النواب يتشكل من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى و5% معينون

 

على صفيح ساخن، انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، من مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى الموافقة النهائية

 

وانتهت اللجنة إلى أن يشكل مجلس النواب، من 596 عضواً (568) ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، 28 نائبا معين، ونصت مادة (1) المعدلة، على أن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

كما وافقت اللجنة على تعديل المادة (3) بقانون مجلس النواب، على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

 

يأتى ذلك وسط مناقشات ساخنة بين الأغلبية وتكتل (25-30) حول القائمة النسبية والمغلقة، حيث أعلن تكتل (25-30) ومنهم النائب محمد عبد الغنى ومحمد العتمانى رفضه للقائمة المغلقة المطلقة ، معتبرين أنها تهدر الأصوات ولا تحقق تمثيل كافة التيارات السياسية المختلفة مع المطالبة بالأخذ بنظام القائمة النسبية، إلا أن الاغلبية البرلمانية وعدد من المستقلين على الجانب الأخر، كان لهم رأى آخر حيث يرون أن القائمة المغلقة هى الأفضل بما يحقق التمثيل الملائم للفئات التى منحها الدستور تميزاً إيجابيا فى مواده 243 و244، حيث "الشباب والأشخاص ذوى الاعاقة والمسيحيين والمصريين بالخارج"، ونسبة 25% للمرأة.


.

 

وقال النائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أن التوصل لقانون ائتلاف دعم مصر جاء بعد حوار مجتمعى ضم كافة الأحزاب والقوى السياسة، متابعا: "هذا ليس مشروع مستقبل وطن وإنما مشروع القوى السياسية الوطنية التى شاركت فى الحوار، وتوافقنا على نسبة 50%‏ للفردى والقائمة و تمثيل كافة الكفاءات والقوى السياسية والمجتمعية".

 

وأضاف رشاد: "مشروع القانون يقوم على الاحتفاظ بعدد نواب مجلس النواب الحالى، والدوائر الانتخابية هى التى ستقيم المرشحين وحافظنا على حق الناخبين فى اختيار المرشحين، مشيراً إلى أن المشروع يبقى على 4 قوائم مثل انتخابات مجلس النواب الماضية، وحافظنا على 50% للقائمة لتمثيل كافة الأحزاب رالطوائف، وحافظنا على النظام للفردى حرصا على تمثيل القوى الشعبية، فجعلنا نسبته 50%، وكنا حريصين على استمرار نفس عدد المجلس الحالى، حتى نحافظ على فرص النواب الحاليين وأى مرشح يحظى على ثقة الشارع، وحافظنا على تمثيل الكفاءات المطلوبة فى مجلس النواب، وتمثيل كل الفئات".

 

وأعلن النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، موافقته على قانون الأغلبية المقدم من ائتلاف دعم مصر، مشيراً إلى أن مشروع القانون نتاج حوار حقيقى بين الأحزاب السياسية لأن مستقبل وطن كان يتبنى نسبة 75%‏ للقوائم واستجاب الحزب لمطالب الأحزاب السياسة بأن يكون نسب القائمة 50% مقابل 50% للفردى وهذا يحسب له وليس عليه، مضيفاً :  "أشهد أن الانتخابات السابقة كانت نزيهة ولم نحصل على أكثر من 58% ومن ينافس يستطيع المنافسة والقائمة المغلقة تدعم الأحزاب والقوى السياسية".

 

وتابع قائلا إن "القائمة النسبية تؤدى لتفشى الصراع وتفجر الأحزاب من الداخل وتشجع على استخدام رأس المال بما يدمر النظام الحزبى"، وأضاف بكرى، أن القائمة المغلقة تساهم فى تحقيق التمييز الإيجابى، والمغلقة تساهم فى تمثيل جميع فئات المجتمع، واعترض النائب مصطفى كمال حسين على القائمة المغلقة مطالبا بالنسبية.

 

وعلى الجانب الآخر، اعترض النائب هيثم الحريرى على القائمة المغلقة، قائلاً : "غير صحيح أن هذا المشروع جاء بناء على موافقة جميع الأحزاب السياسية، لأن مشكلتنا فى القانون هو القائمة المطلقة المغلقة التى سيشكلها حزب واحد، ولن تتحقق حياة سياسية حقيقية ولن يعبر المجلس عن الشعب بل عن من انتخبوا هذه القوائم"، ليؤكد النائب محمد العتمانى أن القائمة المطلقة قد تؤدى إلى مفسدة مطلقة و لدى قلق على الدولة المصرية لان هذا سيؤثر على الحياة السياسية و سيؤدى إلى انفجار الناس "، وطالب العتمانى بالاخذ بالقوائم النسبية او أن تكون هناك دوائر للاقتراع الفردى بها 4 مقاعد بينهم مقعد للمرأة. ورفضت اللجنة الاقتراح .

 

وانضم إليهم الدكتور صلاح عبد البديع الذى قال أن القائمة المغلقة تتعارض مع أحكام الدستور التى تشير إلى أن النظام السياسى قائم ع التعددية الحزبية، وعلق النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة على أن الدستور اعطى للمشرع الحق فى وضع النظام الانتخابى ويمكن أن يكون فرديا أو قائمة أو الجمع فيما بينهم، والقائمة المغلقة تستهدف تحقيق النصوص الدستورية بالتمثيل الملائم للفئات التى منحت تميز إيجابى بالإضافة إلى 25% من المقاعد للمرأة.

 

ليرد النائب صلاح عبد البديع، بتأكيده أن القائمة النسبية لا تمنع تحقيق الاستحقاقات الدستورية، فيما رفضت اللجنة الاقتراح الذى يذهب إلى الاخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المغلقة.

 

وفى السياق ذاته، اقترح عبد البديع أن يتم النص فى القانون على اعادة الانتخابات بين اعلى قائمتين اذا لم تحصل قائمة منهم على الاغلبية المطلقة "، إلا أن اللجنة رفضت الاقتراح.

 

وشهدت اللجنة اعترض النائب محمد عطا سليم على عدم منحه الكلمة فى المادة الاولى من رئيس الجلسة ايهاب الطماوى حيث قال منفعلا :" اللائحة تخلينا نتلكم و لا يوجد نص يمنعنى " و ليعقب " الطماوى " : اجلس و لا ترفع صوتك و لن تنجح فى تعطل الجلسة ".

 

بدوره أكد الطماوي، أن اللجنة تستهدف الخروج بمشروع قانون يلبى طموحات الشعب المصري، وتم استعراض فلسفة مشروعات القوانين المقدمة من الجميع".

 

وكانت اللجنة قد شهدت عدد من المشادات بدأت المطالبه باستعراض كافة مشروعات القوانين المقدمة وعدم الاكتفاء بمشروع قانون دعم مصر، والثانية حول نظام القوائم.

 

وتنظم مادة (4) تقسيم الدوائر، فتنص على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعدا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

 

وتنص المادة (5) المعدلة على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

 

ووفقا للمادة 5، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

 

وفى جميع الأحوال يجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الاعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية للشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

 

وطالت التعديلات المادة (8) فى بندها السادس، والخاصة بشروط الترشح لتنص على "ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا، وذلك فى الحالتين الآتيتين: أ - انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، ب - صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح، المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

 

وتضمن مشروع القانون، تعديل المادة (10) الفقرة الثانية، ونصها كالتالى: "ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات التالية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

 

وتضمن تعديل الفقرة الرابعة من نفس المادة، كالتالى: "وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعدا.

 

وطالت التعديلات، الفقرة الثانية من المادة (11) والمنظمة للأحكام الخاصة بترشيح بعض الفئات، حيث تنص على أن يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام (أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

 

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة (17) فى فقرتها الأولى، وذلك بخفض المدة التى تفصل خلالها المحكمة فى الطعون على قرارات لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفه المترشح، لتكون بحد أقصى 3 أيام بدلاً من 5 أيام بالقانون القائم، ومفادها: "أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 3 أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال 3 أيام على الأكثر".

 

وشملت التعديلات المادة (18) فى فقرتها الأولى، وذلك بزيادة الرسم المقرر لحصول المترشح على قرض مدمج متضمنا بيان بأسماء الناخبين بالدائرة المترشح عليها لتكون 500 جنيه بدلاً من 200 جنية بالقانون القائم، ومفادها: يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره 500 جنيها".

 

كما تضمنت التعديلات المادة 31 فى فقرتها الأولى والمنظمة لاحتفاظ النائب بوظيفته، للتتسق مع تعديل المادة (11)، ومفادها: "إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضويية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

 

وعدل مشروع القانون المادة (32) فى فقرتها الثالثة، لتأتى أيضا اتساقاً من تعديلات المادة (11)، لتنص على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للاجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.

 

وطالت التعديلات أيضا المادة (45) فى فقرتها الأولى والخاصة بحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها، وذلك بإضافة مجلس الشيوخ لاسيما بعد اعتماد الدستور المصرى المعدل فى 2019، نظام الغرفتين التشريعيتين، لتنص على: أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

 

وشملت التعديلات المادة (51) ومفادها: يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسة. ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسيه".

 

وأخير تضمن مشروع القانون استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات النص الآتى: "يعلن المجلس دون غيرة النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يوما واحدا إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة".

 

كما وافقت اللجنة على تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1 والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنه 2014، النصوص الأتيه، وتنص المادة 54 فى فقرتها الرابعة والمنظمة للتظلم الوجوبى من إجراءات الاقتراع والفرز، على "وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببا فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة