الكاميرات كشفت ملامح سارقة أجهزة الكمبيوتر من مدرسة بالسيدة زينب

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:00 ص
الكاميرات كشفت ملامح سارقة أجهزة الكمبيوتر من مدرسة بالسيدة زينب كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت نيابة السيدة زينب الجزئية، أن كاميرات المراقبة الخاصة بإحدى المدارس، كشفت عن وجه لصوص سرقة أجهزة الكومبيوتر وكاميرات مراقبة من داخل مدرسة فى دائرة القسم.

وقررت النيابة حبس عامل رخام 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر جارى ضبطه، بسرقة "4 شاشات كمبيوتر - 4 جهاز هارد ديسك - 5 كاميرات خاصة بمنظومة المراقبة - جهاز خاص بالكاميرات" من داخل إحدى المدارس فى دائرة القسم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

ونجحت أجهزة الأمن فى تحديد مرتكبى واقعة السرقة من داخل إحدى المدارس فى السيدة زينب بالقاهرة، حيث تم ضبط أحدهما عامل رخام "له معلومات جنائية"، وبحوزته الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع ميكانيكى "له معلومات جنائية" جارى ضبطه، وبإرشاده تم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة