غدا الحكم في دعوى عدم دستورية توزيع الأرباح فى الشركات المساهمة

الجمعة، 08 مايو 2020 05:27 م
غدا الحكم في دعوى عدم دستورية توزيع الأرباح فى الشركات المساهمة المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت عقب عودتها للعمل بسبب كورونا، فى دعوى عدم دستورية المواد أرقام 41، 44، والبند "هـ" من المادة 63 من القانون رقم 159 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998، والخاص بالشركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة، بشأن عملية توزيع الأرباح في الشركات المساهمة، وذلك من خلال النطق بالحكم في الدعوى.

وأقيمت الدعوى رقم 8 لسنة 38 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد أرقام 41، 44، والبند "ه" من المادة 63 من القانون رقم 159 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998، والخاص بالشركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة.

 

وتنص المادة 41 من القانون على أنه: "يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها، تحدده الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، بما لا يقل عن (10%) من هذه الأرباح، ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة الـ (10%) المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التى تعود عليهم بالنفع".

 

وتنص المادة 42 من القانون على أن: "يستحق كل من المساهم والعامل حصته فى الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها. وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ولا يلزم المساهم أو العامل برد الأرباح التى قبضها - على وجه يتفق مع أحكام هذا القانون - ولو منيت الشركة بخسائر فى السنوات التالية".

 

وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي وافقت، على تأجيل جلساتها المحدد لها الرابع من أبريل المقبل إداريًا إلى جلستها في شهر مايو من العام الجاري.

 

وقال المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها، أن قرار المحكمة جاء مراعاةً لاعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الالتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة نال من غالبية دول العالم.

 

ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، الإدارة القضائية بها إلى إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية وطلبات فض التنازع، ومنازعات التنفيذ، التي تم تأجيلها، بالمعود الذي تحدد لنظرها، عملًا بنصوص قانون المحكمة.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة