حكم قضائي برد منقولات زوجية بدون وجود "قايمة".. المحكمة استندت للحكم على 9 فواتير باسم المدعية تفيد شراءها لجهاز الزواج .. والحيثيات تؤكد: كلها ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منها

الجمعة، 08 مايو 2020 06:00 ص
حكم قضائي برد منقولات زوجية بدون وجود "قايمة".. المحكمة استندت للحكم على 9 فواتير باسم المدعية تفيد شراءها لجهاز الزواج .. والحيثيات تؤكد: كلها ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منها محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة بندر بنها لشئون الأسرة، حكماَ مهماَ بشأن القضايا الأسرية المتعلقة بالأقباط التي تثور حول عدم تحرير قائمة منقولات زوجية، حيث قضت فيه برد منقولات الزوجية بدون تحرير قائمة منقولات زوجية استنادا إلى صحيح القانون.

الوقائع.. زوج يستولى على المنقولات الزوجية

تخلص وقائع الدعوى الصادر الحكم فيها لصالح المحامى عمرو زكريا في أن أقامتها المدعية "نيفين.ش"، بموجب صحيفة قُيدت بقلم كتاب المحكمة حيث طلبت في ختامها القضاء بإلزام المدعى عليه "ماجد.ع" بأن يسلم المدعية منقولاتها الزوجية أو قيمتها البالغ قدرها 170000 جنية، وذلك على سند من القول أنها زوجة المدعى عليه "ماجد.ع" بصحيح العقد الكنسى المؤرخ في 19 سبتمبر 2013، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها الصغير "ر" وعلى إثر خلافات زوجية بينهما قام بطردها والاستيلاء على منقولاتها الزوجية وعندما طالبته بردها رفض تلك المنقولات عند طلبها، فلجأت لمكتب التسوية دون جدوى، مما حدا بها لإقامة الدعوى

 

لزوجة تقدم للمحكمة 9 فواتير باسمها

وقدمت المدعية سنداَ للدعوى عبارة عن حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواجهما وصورة ضوئية من إيصالات شراء منقولات الزوجية محررة باسم المدعية، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ومثلت المدعية بوكيل عنها محام وقدم 3 حوافظ مستندات طوت على 9 فواتير باسم المدعية تفيد شرائها للمنقولات الزوجية المطالب بها وشهادة بعدم استئناف الدعوى ونصوص قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وانذار على يد محضر للمدعى عليه من المدعية تطالبه بتسليم منقولاتها الزوجية، كما طالب بإحالة الدعوى للتحقيق، كما مثل المدعى عليه بوكيل عنه محام، وطلب رفض الدعوى لخلوها من ثمة دليل لاستلام المنقولات.

شهادة الشهود

وبجلسة 41 سبتمبر 2019 أصدرت المحكمة حكمها بإحالة الدعوى للتحقيق والتي تحيل إليها منعاَ للتكرار وبالجلسة المحددة للتحقيق اشهدت المدعية شاهدين هما "زكريا وريمون"، حيث شهد أولهما أنه بتاريخ الأول من شهر سبتمبر لعام 2013 استلم المدعى عليه من المدعية منقولاتها الزوجية وهى عبارة عن "حجرة نوم كاملة خشب زان مكونة من دولاب وسرير وتسريحة وشفونيرة وأتنين كمودينو، ومستلزمات مطبخ ..الخ، وأن قيمة تلك المنقولات تقدر بحوالي 170 ألف جنية، وقرر أن تلك المنقولات ملك المدعية، واستلمها المدعى عليه لتجهيز شقتها، وأنها طلبته بتسليمها تلك المنقولات إلا أنه رفض، كما أن التحقيقات كشفت قيام المدعى عليه بالاعتداء عليها وأخذ منها ذهبها وهاتفها، وكذا شهد بذلك الشاهد الثاني

103708-103708-103708-103708-زوجان-يتشجران-وبينهما-طفل

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – تنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه: "تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة المادة "52" من هذا القانون، يكون حكمها في الدعاوى قابلاَ للطعن بالاستئناف ما لم ينص على نهايته، وذلك كله على الوجه التالى: أولاَ: المسائل المتعلقة بالولاية على النفس ومنها دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها، ويكون الحكم نهائياَ إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضي الجزئي".

الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه

ويقصد بجهاز الزوجة ما تحتاج إليه في بيت الزوجية من الأثاث والأدوات اللأزمة لإعداده ومن المقرر قانوناَ وفقا لمحكمة النقض، مؤدى المادتان السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الملية والشرعية حيث أن ضابط الاسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل من المسلمين وغير المسلمين المختلفين في الملة والطائفة وتطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة.

66133-66133-66133-66133-66133-66133-1686549

وتنص المادة 84 من لائحة الأقباط الأرثوذكس: "أن الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه، وإنما له الانتفاع بما يوضع منه في بيته، وإذا اغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو قيمته إن هلك أو استهلك عنده"، ومن المقرر قانوناَ وفقا لقضاء محكمة النقض أنه: "لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وأطرح ما عداها دون ما حاجة لرد استقلالاَ على ما لم تأخذ به طالما قام حكمها على أسباب سائغة ولا يعيب الحكم عدم تعرضه لأقوال شهود النفى ومناقشتها أو الرد عليها استقلالاَ طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق"، طبقا للطعن رقم 12 لسنة 43 ق أحوال شخصية.

 

لما كان ما تقدم وكانت المدعية قد أقامت دعواها الراهنة بغية القضاء لها برد منقولاتها الزوجية المذكورة تفصيلاَ بصحيفة دعواها، وقدمت سنداَ لذلك 9 فواتير تدل على شرائها لتلك المنقولات، واشهدت شاهدين على صحة أقوالها، وقد استقر في يقين المحكمة استلام المدعى عليه لبعض تلك المنقولات، ومن ثم فالمحكمة تقضى بإلزام المدعى عليه برد تلك المنقولات للمدعية لكون التنفيذ العيني هو الأصل طالما لم يثبت هلاك تلك المنقولات

ولذلك

قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه "ماجد.ع" بأن يرد للمدعية "نيفين.ش" أعيان الجهاز الخاص بها والمبينة وصفاَ وقيمة بالأسباب وبالفواتير المقدمة المشار إليها بعالية، وإلزامه بالمصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.  

96a40091-b423-4bc0-93fd-7fdd4112e1dd
 
 
765558e0-f0aa-42ca-b9cd-96b53b4fe826
 
e6a7d474-c84b-4b37-8fe5-089825ff4233
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة